المغني
المغني · الجزء السابع
الصفحة 4579
( 5294 ) فَصْلٌ : إذَا تَقَدَّمَ الْقَبُولُ عَلَى الْإِيجَابِ . لَمْ يَصِحَّ . رِوَايَةً وَاحِدَةً ، سَوَاءٌ كَانَ بِلَفْظِ الْمَاضِي ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ : تَزَوَّجْت ابْنَتَك . فَيَقُولَ : زَوَّجْتُك . أَوْ بِلَفْظِ الطَّلَبِ ، كَقَوْلِهِ : زَوِّجْنِي ابْنَتَك . فَيَقُولُ : زَوَّجْتُكَهَا . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَمَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ : يَصِحُّ فِيهِمَا جَمِيعًا ; لِأَنَّهُ قَدْ وُجِدَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ ، فَيَصِحُّ كَمَا لَوْ تَقَدَّمَ الْإِيجَابُ .
وَلَنَا ، أَنَّ الْقَبُولَ إنَّمَا يَكُونُ لِلْإِيجَابِ ، فَمَتَى وُجِدَ قَبْلَهُ لَمْ يَكُنْ قَبُولًا ; لِعَدَمِ مَعْنَاهُ ، فَلَمْ يَصِحَّ ، كَمَا لَوْ تَقَدَّمَ بِلَفْظِ الِاسْتِفْهَامِ ، وَلِأَنَّهُ لَوْ تَأَخَّرَ عَنْ الْإِيجَابِ بِلَفْظِ الطَّلَبِ ، لَمْ يَصِحَّ ، فَإِذَا تَقَدَّمَ كَانَ أَوْلَى ، كَصِيغَةِ الِاسْتِفْهَامِ ; وَلِأَنَّهُ لَوْ أَتَى بِالصِّيغَةِ الْمَشْرُوعَةِ مُتَقَدِّمَةً فَقَالَ : قَبِلْت هَذَا النِّكَاحَ . فَقَالَ الْوَلِيُّ : زَوَّجْتُك ابْنَتِي . لَمْ يَصِحَّ ، فَلَأَنْ لَا يَصِحَّ إذَا أَتَى بِغَيْرِهَا أَوْلَى . وَأَمَّا الْبَيْعُ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ صِيغَةُ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ ، بَلْ يَصِحُّ بِالْمُعَاطَاةِ ; وَلِأَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ فِيهِ لَفْظٌ ، بَلْ يَصِحُّ بِأَيِّ لَفْظٍ كَانَ مِمَّا يُؤَدِّي الْمَعْنَى ، وَلَا يَلْزَمُ الْخُلْعُ ; لِأَنَّهُ يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ عَلَى الشُّرُوطِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث