المغني
المغني · الجزء السابع
الصفحة 4698
( 5427 ) فَصْلٌ : وَإِنْ وَطِئَ الْأَبُ وَابْنُهُ جَارِيَةَ الِابْنِ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَأَتَتْ بِوَلَدِ أُرِيَ الْقَافَةَ ، فَأُلْحِقُ بِمِنْ أَلْحَقَتْهُ بِهِ مِنْهُمَا ، وَصَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ ، كَمَا لَوْ انْفَرَدَ بِوَطْئِهَا . وَإِنْ أَلْحَقَتْهُ بِهِمَا ، لَحِقَ بِهِمَا . وَإِنْ أُولِدَهَا أَحَدُهُمَا بَعْدَ الْآخَرِ ، فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا خَاصَّةً ; لِأَنَّهَا بِوِلَادَتِهَا مِنْهُ صَارَتْ لَهُ أُمِّ وَلَدٍ ، لِانْفِرَادِهِ بِإِيلَادِهَا ، فَلَا تَنْتَقِلُ بَعْدَ ذَلِكَ إلَى غَيْرِهِ ; لِأَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ لَا يَنْتَقِلُ الْمِلْكُ فِيهَا إلَى غَيْرِ مَالِكِهَا . وَقَدْ نُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ ، فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ ، فَإِنْ كَانَ الْأَبُ قَابِضًا لَهَا ، وَلَمْ يَكُنْ الِابْنُ وَطِئَهَا ، فَأَحْبَلَهَا الْأَبُ ، فَالْوَلَدُ وَلَدُهُ ، وَالْجَارِيَةُ لَهُ ، وَلَيْسَ لِلِابْنِ فِيهَا شَيْءٌ
قَالَ الْقَاضِي : ظَاهِرُ هَذَا أَنَّ الِابْنَ إنْ كَانَ وَطِئَهَا ، لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ لِلْأَبِ ، لِأَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا وَأَخْذُهَا ، فَتَكُونُ قَدْ عَلِقَتْ بِمَمْلُوكٍ . وَإِنْ كَانَ الْأَبُ قَبَضَهَا ، وَلَمْ يَكُنْ الِابْنُ وَطِئَهَا ، مَلَكَهَا ; لِأَنَّ لِلْأَبِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا زَادَ عَلَى قَدْرِ نَفَقَتِهِ ، وَلَمْ تَتَعَلَّقْ بِهِ حَاجَتُهُ ، فَيَتَمَلَّكُهُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث