المغني
المغني · الجزء الثامن
الصفحة 5367 · ص. المطبوع 6
( 6166 ) فَصْلٌ : وَإِنْ شَبَّهَهَا بِظَهْرِ أَبِيهِ ، أَوْ بِظَهْرِ غَيْرِهِ مِنْ الرِّجَالِ ، أَوْ قَالَ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ الْبَهِيمَةِ . أَوْ : أَنْتِ عَلَيَّ كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ . فَفِي ذَلِكَ كُلِّهِ رِوَايَتَانِ ; إحْدَاهُمَا ، أَنَّهُ ظِهَارٌ . قَالَ الْمَيْمُونِي : قُلْت لِأَحْمَدَ : إنْ ظَاهَرَ مِنْ ظَهْرِ الرَّجُلِ ؟ . قَالَ : فَظَهْرُ الرَّجُلِ حَرَامٌ ، يَكُونُ ظِهَارًا . وَبِهَذَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ صَاحِبُ مَالِكٍ ، فِيمَا إذَا قَالَ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أَبِي . وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ . وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ، لَيْسَ بِظِهَارٍ . وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ ; لِأَنَّهُ تَشْبِيهٌ بِمَا لَيْسَ بِمَحَلٍّ لِلِاسْتِمْتَاعِ ، أَشْبَهَ مَا لَوْ قَالَ : 6 أَنْتِ عَلَيَّ كَمَالِ زَيْدٍ . وَهَلْ فِيهِ كَفَّارَةٌ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ إحْدَاهُمَا - فِيهِ كَفَّارَةٌ ; لِأَنَّهُ نَوْعُ تَحْرِيمٍ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ حَرَّمَ مَالَهُ . وَالثَّانِيَةُ ، لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ .
نَقَلَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ ، فِي مَنْ شَبَّهَ امْرَأَتَهُ بِظَهْرِ الرَّجُلِ : لَا يَكُونُ ظِهَارًا . وَلَمْ أَرَهُ يَلْزَمُهُ فِيهِ شَيْءٌ ; وَذَلِكَ لِأَنَّهُ تَشْبِيهٌ لِامْرَأَتِهِ بِمَا لَيْسَ بِمَحَلٍّ لِلِاسْتِمْتَاعِ ، أَشْبَهَ التَّشْبِيهَ بِمَالِ غَيْرِهِ . وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي قَوْلِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ كَالْمَيِّتَةِ وَالدَّمِ : إنْ نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ كَانَ طَلَاقًا ، وَإِنْ نَوَى الظِّهَارَ كَانَ ظِهَارًا ، وَإِنْ نَوَى الْيَمِينَ كَانَ يَمِينًا ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَفِيهِ رِوَايَتَانِ ; إحْدَاهُمَا ، هُوَ ظِهَارٌ . وَالْأُخْرَى ، هُوَ يَمِينٌ . وَلَمْ يَتَحَقَّقْ عِنْدِي مَعْنَى إرَادَتِهِ الظِّهَارَ وَالْيَمِينَ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث