المغني
المغني · الجزء التاسع
( 7068 ) فَصْلٌ : قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَإِذَا اقْتَتَلَتْ طَائِفَتَانِ مِنْ أَهْلِ الْبَغْيِ ، فَقَدَرَ الْإِمَامُ عَلَى قَهْرِهِمَا ، لَمْ يُعِنْ وَاحِدَةً مِنْهُمَا ; لِأَنَّهُمَا جَمِيعًا عَلَى الْخَطَإِ ، وَإِنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ ، وَخَافَ اجْتِمَاعَهُمَا عَلَى حَرْبِهِ ، ضَمَّ إلَيْهِ أَقْرَبَهُمَا إلَى الْحَقِّ ، فَإِنْ اسْتَوَيَا ، اجْتَهَدَ بِرَأْيِهِ فِي ضَمِّ إحْدَاهُمَا ، وَلَا يَقْصِدُ بِذَلِكَ مَعُونَةَ إحْدَاهُمَا ، بَلْ الِاسْتِعَانَةَ عَلَى الْأُخْرَى ، فَإِذَا هَزَمَهَا ، لَمْ يُقَاتِلْ مَنْ مَعَهُ حَتَّى يَدْعُوَهُمْ إلَى الطَّاعَةِ ; لِأَنَّهُمْ قَدْ حَصَلُوا فِي أَمَانِهِ . وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ . وَلَا يَسْتَعِينُ عَلَى قِتَالِهِمْ بِالْكُفَّارِ بِحَالٍ ، وَلَا بِمَنْ يُرَى قَتْلُهُمْ مُدْبِرِينَ . وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ .
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَعِينَ عَلَيْهِمْ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ وَالْمُسْتَأْمَنِينَ وَصِنْفٍ آخَرَ مِنْهُمْ ، إذَا كَانَ أَهْلُ الْعَدْلِ هُمْ الظَّاهِرِينَ عَلَى مَنْ يَسْتَعِينُونَ بِهِ . وَلَنَا ، أَنَّ الْقَصْدَ كَفُّهُمْ ، وَرَدُّهُمْ إلَى الطَّاعَةِ ، دُونَ قَتْلِهِمْ ، وَإِنْ دَعَتْ الْحَاجَةُ إلَى الِاسْتِعَانَةِ بِهِمْ ، فَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى كَفِّهِمْ ، اسْتَعَانَ بِهِمْ ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ ، لَمْ يَجُزْ .
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَعِينَ عَلَيْهِمْ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ وَالْمُسْتَأْمَنِينَ وَصِنْفٍ آخَرَ مِنْهُمْ ، إذَا كَانَ أَهْلُ الْعَدْلِ هُمْ الظَّاهِرِينَ عَلَى مَنْ يَسْتَعِينُونَ بِهِ . وَلَنَا ، أَنَّ الْقَصْدَ كَفُّهُمْ ، وَرَدُّهُمْ إلَى الطَّاعَةِ ، دُونَ قَتْلِهِمْ ، وَإِنْ دَعَتْ الْحَاجَةُ إلَى الِاسْتِعَانَةِ بِهِمْ ، فَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى كَفِّهِمْ ، اسْتَعَانَ بِهِمْ ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ ، لَمْ يَجُزْ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث