المغني
المغني · الجزء التاسع
الصفحة 6300 · ص. المطبوع 74
74 مَسْأَلَةٌ : قَالَ ( وَلَوْ رُجِمَ بِإِقْرَارٍ ، فَرَجَعَ قَبْلَ أَنْ يُقْتَلَ ، كُفَّ عَنْهُ ، وَكَذَلِكَ إنْ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ جُلِدَ ، وَقَبْلَ كَمَالِ الْحَدِّ خُلِّيَ ) قَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، وَذَكَرْنَا أَنَّ الْمُقِرَّ بِالْحَدِّ مَتَى رَجَعَ عَنْ إقْرَارِهِ تُرِكَ ، وَكَذَلِكَ إنْ أَتَى بِمَا يَدُلُّ عَلَى الرُّجُوعِ ، مِثْلِ الْهَرَبِ ، لَمْ يُطْلَبْ ; { ۝ لِأَنَّ مَاعِزًا لَمَّا هَرَبَ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ ؟ } .
وَلِأَنَّ مَنْ قُبِلَ رُجُوعُهُ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الْحَدِّ ، قُبِلَ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهِ ، كَالْبَيِّنَةِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث