المغني
المغني · الجزء التاسع
( 7304 ) فَصْلٌ : وَإِنْ سَرَقَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مِنْ مَالِ الْآخَرِ ، فَإِنْ كَانَ مِمَّا لَيْسَ مُحْرَزًا عَنْهُ ، فَلَا قَطْعَ فِيهِ ، وَإِنْ سَرَقَ مِمَّا أَحْرَزَهُ عَنْهُ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ ; إحْدَاهُمَا : لَا قَطْعَ عَلَيْهِ . وَهِيَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ ، وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ ; لِقَوْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَضْرَمِيِّ ، حِينَ قَالَ لَهُ : إنَّ غُلَامِي سَرَقَ مِرْآةَ امْرَأَتِي : أَرْسِلْهُ ، لَا قَطْعَ عَلَيْهِ ، خَادِمُكُمْ أَخَذَ مَتَاعَكُمْ . وَإِذَا لَمْ يُقْطَعْ عَبْدُهُ بِسَرِقَةِ مَالِهَا ، فَهُوَ أَوْلَى ; وَلِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَرِثُ صَاحِبَهُ بِغَيْرِ حَجْبٍ ، وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ ، وَيَتَبَسَّطُ فِي مَالِ الْآخَرِ عَادَةً ، فَأَشْبَهَ الْوَالِدَ وَالْوَلَدَ .
وَالثَّانِيَةُ : يُقْطَعُ . وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ . وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ ; لِعُمُومِ الْآيَةِ ; وَلِأَنَّهُ سَرَقَ مَالًا مُحْرَزًا عَنْهُ ، لَا شُبْهَةَ لَهُ فِيهِ ، أَشْبَهَ الْأَجْنَبِيَّ . وَلِلشَّافِعِيِّ كَالرِّوَايَتَيْنِ . وَقَوْلٌ ثَالِثٌ : أَنَّ الزَّوْجَ يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ مَالِ الزَّوْجَةِ ; لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِيهِ ، وَلَا تُقْطَعُ بِسَرِقَةِ مَالِهِ ; لِأَنَّ لَهَا النَّفَقَةَ فِيهِ .
وَالثَّانِيَةُ : يُقْطَعُ . وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ . وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ ; لِعُمُومِ الْآيَةِ ; وَلِأَنَّهُ سَرَقَ مَالًا مُحْرَزًا عَنْهُ ، لَا شُبْهَةَ لَهُ فِيهِ ، أَشْبَهَ الْأَجْنَبِيَّ . وَلِلشَّافِعِيِّ كَالرِّوَايَتَيْنِ . وَقَوْلٌ ثَالِثٌ : أَنَّ الزَّوْجَ يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ مَالِ الزَّوْجَةِ ; لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِيهِ ، وَلَا تُقْطَعُ بِسَرِقَةِ مَالِهِ ; لِأَنَّ لَهَا النَّفَقَةَ فِيهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث