المغني
المغني · الجزء الأول
( 796 ) فَصْلٌ : : وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُطِيلَ الرَّكْعَةَ الْأُولَى مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ ; لِيَلْحَقَهُ الْقَاصِدُ لِلصَّلَاةِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَكُونُ الْأُولَيَانِ مُتَسَاوِيَيْنِ ; لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ : { حَزَرْنَا قِيَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ قَدْرَ الثَّلَاثِينَ آيَةً } وَلِأَنَّ الْأُخْرَيَيْنِ مُتَسَاوِيَتَانِ فَكَذَلِكَ الْأُولَيَانِ . وَوَافَقَنَا أَبُو حَنِيفَةَ فِي الصُّبْحِ ، خَاصَّةً ، وَوَافَقَ الشَّافِعِيُّ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ . وَلَنَا ، مَا رَوَى أَبُو قَتَادَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ ، يُطَوِّلُ فِي الْأُولَى ، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ ، وَيُسْمِعُ الْآيَةَ أَحْيَانًا ، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ ، يُطَوِّلُ فِي الْأُولَى وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ ، وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ ، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَرَوَى أَبُو دَاوُد هَذَا الْحَدِيثَ ، وَفِيهِ قَالَ : " فَظَنَنَّا أَنَّهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يُدْرِكَ النَّاسُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى .
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى { : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُومُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ حَتَّى لَا يُسْمَعَ وَقْعُ قَدَمٍ } وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ قَدْ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ : وَفِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ . وَهَذَا أَوْلَى ; لِأَنَّهُ يُوَافِقُ الْأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ ، ثُمَّ لَوْ قَدَّرْنَا التَّعَارُضَ وَجَبَ تَقْدِيمُ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ ; لِأَنَّهُ أَصَحُّ ، وَيَتَضَمَّنُ زِيَادَةً ، وَهِيَ 335 ضَبْطُ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ . قَالَ أَحْمَدُ ، رَحِمَهُ اللَّهُ ، فِي الْإِمَامِ يُطَوِّلُ فِي الثَّانِيَةِ ، يَعْنِي أَكْثَرَ مِنْ الْأُولَى : يُقَالُ لَهُ فِي هَذَا تَعَلُّمٌ . وَقَالَ أَيْضًا ، فِي الْإِمَامِ يُقَصِّرُ فِي الْأُولَى وَيُطَوِّلُ فِي الْآخِرَةِ : لَا يَنْبَغِي هَذَا ، يُقَالُ لَهُ ، وَيُؤْمَرُ .
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى { : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُومُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ حَتَّى لَا يُسْمَعَ وَقْعُ قَدَمٍ } وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ قَدْ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ : وَفِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ . وَهَذَا أَوْلَى ; لِأَنَّهُ يُوَافِقُ الْأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ ، ثُمَّ لَوْ قَدَّرْنَا التَّعَارُضَ وَجَبَ تَقْدِيمُ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ ; لِأَنَّهُ أَصَحُّ ، وَيَتَضَمَّنُ زِيَادَةً ، وَهِيَ 335 ضَبْطُ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ . قَالَ أَحْمَدُ ، رَحِمَهُ اللَّهُ ، فِي الْإِمَامِ يُطَوِّلُ فِي الثَّانِيَةِ ، يَعْنِي أَكْثَرَ مِنْ الْأُولَى : يُقَالُ لَهُ فِي هَذَا تَعَلُّمٌ . وَقَالَ أَيْضًا ، فِي الْإِمَامِ يُقَصِّرُ فِي الْأُولَى وَيُطَوِّلُ فِي الْآخِرَةِ : لَا يَنْبَغِي هَذَا ، يُقَالُ لَهُ ، وَيُؤْمَرُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث