المغني
المغني · الجزء الأول
الصفحة 683 · ص. المطبوع 349
( 832 ) فَصْلٌ : فَأَمَّا الصَّلَاةُ عَلَى الرَّاحِلَةِ لِأَجْلِ الْمَرَضِ ، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ : إحْدَاهُمَا ، يَجُوزُ . اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ ; لِأَنَّ الْمَشَقَّةَ بِالنُّزُولِ فِي الْمَرَضِ أَشَدُّ مِنْهَا بِالنُّزُولِ فِي الْمَطَرِ ، فَإِذَا أَثَّرَ الْمَطَرُ فِي إبَاحَةِ الصَّلَاةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَالْمَرَضُ أَوْلَى .
وَالثَّانِيَةُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ . وَاحْتَجَّ لَهَا أَحْمَدُ بِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُنْزِلُ مَرْضَاهُ ، وَلِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى الصَّلَاةِ أَوْ عَلَى السُّجُودِ ، فَلَمْ يَجُزْ تَرْكُهُ كَغَيْرِ الْمَرَضِ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَطَرِ ، أَنَّ النُّزُولَ فِي الْمَطَرِ يُبَلِّلُ ثِيَابَهُ وَيُلَوِّثُهَا ، وَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ الصَّلَاةِ بِالْمَشَقَّةِ ، وَنُزُولَ الْمَرِيضِ يُؤَثِّرُ فِي حُصُولِهِ عَلَى الْأَرْضِ ، وَهُوَ أَسْكَنُ لَهُ وَأَمْكَنُ مِنْ كَوْنِهِ عَلَى الظَّهْرِ ، وَقَدْ اخْتَلَفَتْ جِهَةُ الْمَشَقَّةِ ، فَالْمَشَقَّةُ عَلَى الْمَرِيضِ فِي نَفْسِ جِهَةِ النُّزُولِ ، لَا فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْأَرْضِ ، وَالْمَشَقَّةُ عَلَى الْمَمْطُورِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْأَرْضِ ، لَا فِي النُّزُولِ . وَمَعَ هَذَا الِاخْتِلَافِ لَا يَصِحُّ الْإِلْحَاقُ ، فَإِنْ خَافَ الْمَرِيضُ مِنْ النُّزُولِ ضَرَرًا غَيْرَ مُحْتَمَلٍ ، 349 كَالِانْقِطَاعِ عَنْ الرُّفْقَةِ ، أَوْ الْعَجْزِ عَنْ الرُّكُوبِ ، أَوْ زِيَادَةِ الْمَرَضِ ، وَنَحْوِ هَذَا ، صَلَّى عَلَى الرَّاحِلَةِ كَمَا ذَكَرْنَا فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث