المغني
المغني · الجزء التاسع
الصفحة 6940 · ص. المطبوع 392
( 7949 ) فَصْلٌ : وَالْمُكْرَهُ عَلَى الْفِعْلِ يَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ ; أَحَدُهُمَا : أَنْ يُلْجَأَ إلَيْهِ ، مِثْلَ مَنْ يَحْلِفُ لَا يَدْخُلُ دَارًا ، فَحُمِلَ فَأُدْخِلَهَا . أَوْ لَا يَخْرُجُ مِنْهَا ، فَأُخْرِجَ مَحْمُولًا ، أَوْ مَدْفُوعًا بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ ، وَلَمْ يُمْكِنْهُ الِامْتِنَاعُ . فَهَذَا لَا يَحْنَثُ فِي قَوْلِ أَكْثَرِهِمْ . وَبِهِ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ . وَقَالَ مَالِكٌ : إنْ دَخَلَ مَرْبُوطًا ، لَمْ يَحْنَثْ . وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ الدُّخُولَ وَالْخُرُوجَ ، فَلَمْ يَحْنَثْ ، كَمَا 392 لَوْ لَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ .
الثَّانِي أَنْ يُكْرَهَ بِالضَّرْبِ وَالتَّهْدِيدِ بِالْقَتْلِ وَنَحْوِهِ ، فَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : فِيهِ رِوَايَتَانِ ، كَالنَّاسِي . وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ . وَقَالَ مَالِكٌ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ : يَحْنَثُ ; لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ لَا تَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ ، فَوَجَبَ مَعَ الْإِكْرَاهِ وَالنِّسْيَانِ ، كَكَفَّارَةِ الصَّيْدِ .
وَلَنَا ، قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { ۝ عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنْ الْخَطَأِ ، وَالنِّسْيَانِ ، وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ } . وَلِأَنَّهُ نَوْعُ إكْرَاهٍ ، فَلَمْ يَحْنَثْ بِهِ ، كَمَا لَوْ حُمِلَ وَلَمْ يُمْكِنْهُ الِامْتِنَاعُ ، وَلِأَنَّ الْفِعْلَ لَا يُنْسَبُ إلَيْهِ ، فَأَشْبَهَ مَنْ لَمْ يَفْعَلْهُ ، وَلَا نُسَلِّمُ الْكَفَّارَةَ فِي الصَّيْدِ ، بَلْ إنَّمَا تَجِبُ عَلَى الْمُكْرَهِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث