المغني
المغني · الجزء الأول
الصفحة 699
( 848 ) فَصْلٌ : إذَا تَرَكَ ظُهْرًا وَعَصْرًا مِنْ يَوْمَيْنِ ، لَا يَدْرِي أَيَّهُمَا أَوَّلًا . فَفِي ذَلِكَ رِوَايَتَانِ : إحْدَاهُمَا ، أَنَّهُ يُجْزِئُ أَنْ يَتَحَرَّى أَيَّهُمَا نَسِيَ أَوَّلًا ، فَيَقْضِيَهَا ، ثُمَّ يَقْضِيَ الْأُخْرَى . نَقَلَ الْأَثْرَمُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يَعْمَلُ عَلَى أَكْثَرِ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ ثُمَّ يَقْضِي . يَعْنِي أَنَّهُ يَتَحَرَّى أَيَّهُمَا نَسِيَ أَوَّلًا فَيَقْضِيهَا ، ثُمَّ يَقْضِي الْأُخْرَى . وَهَذَا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ ; لِأَنَّ التَّرْتِيبَ مِمَّا تُبِيحُ الضَّرُورَةُ تَرْكَهُ ، بِدَلِيلِ مَا إذَا تَضَايَقَ الْوَقْتُ أَوْ نَسِيَ الْفَائِتَةَ ، فَيَدْخُلُهُ التَّحَرِّي كَالْقِبْلَةِ . وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : أَنَّهُ يُصَلِّي الظُّهْرَ ثُمَّ الْعَصْرَ بِغَيْرِ تَحَرٍّ .
نَقَلَهَا مُهَنَّا ; لِأَنَّ التَّحَرِّيَ فِيمَا فِيهِ أَمَارَةٌ ، وَهَذَا لَا أَمَارَةَ فِيهِ يَرْجِعُ إلَيْهَا ، فَرَجَعَ فِيهِ إلَى تَرْتِيبِ الشَّرْعِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَلْزَمَهُ صَلَاةُ الظُّهْرِ ، ثُمَّ الْعَصْرِ ، ثُمَّ الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ ثُمَّ الظُّهْرِ ثُمَّ الْعَصْرِ ; لِأَنَّهُ أَمْكَنَهُ أَدَاءُ فَرْضِهِ بِيَقِينٍ ، فَلَزِمَهُ كَمَا لَوْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ يَوْمٍ لَا يَعْلَمُ عَيْنَهَا ، وَقَدْ نَقَلَ أَبُو دَاوُد ، عَنْ أَحْمَدَ ، فِي رَجُلٍ فَرَّطَ فِي صَلَاةِ يَوْمٍ الْعَصْرَ ، وَيَوْمٍ الظُّهْرَ ، صَلَوَاتٍ لَا يَعْرِفُهَا قَالَ : يُعِيدُ حَتَّى لَا يَكُونَ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ . وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ يَقْضِي حَتَّى يَتَيَقَّنَ بَرَاءَةَ ذِمَّتِهِ . وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث