المغني
المغني · الجزء العاشر
الصفحة 7040
( 8056 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ : ( وَيُكَفِّرُ بِالصَّوْمِ مَنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ ، يَوْمَهُ وَلَيْلَتَهُ ، مِقْدَارُ مَا يُكَفِّرُ بِهِ ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ ، أَنَّ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ تَجْمَعُ تَخْيِيرًا وَتَرْتِيبًا ، فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْخِصَالِ الثَّلَاثِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْهَا انْتَقَلَ إلَى صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَيُعْتَبَرُ أَنْ لَا يَجِدَ فَاضِلًا عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ ، يَوْمَهُ وَلَيْلَتَهُ ، قَدْرًا يُكَفِّرُ بِهِ . وَهَذَا قَوْلُ إِسْحَاقَ . وَنَحْوُهُ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : مَنْ جَازَ لَهُ الْأَخْذُ مِنْ الزَّكَاةِ لِحَاجَتِهِ وَفَقْرِهِ ، أَجْزَأَهُ الصِّيَامُ ; لِأَنَّهُ فَقِيرٌ . وَلِأَنَّ النَّخَعِيّ قَالَ : إذَا كَانَ مَالِكًا لِعِشْرِينَ دِرْهَمًا ، فَلَهُ الصِّيَامُ .
وَقَالَ عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ : لَا يَصُومُ مَنْ مَلَكَ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَلِمَنْ يَمْلِكُ دُونَهَا الصِّيَامُ . وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : إذَا لَمْ يَمْلِكْ إلَّا ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ ، كَفَّرَ بِهَا . وَقَالَ الْحَسَنُ : دِرْهَمَيْنِ . وَهَذَانِ الْقَوْلَانِ نَحْوُ قَوْلِنَا . وَوَجْهُ ذَلِكَ ، أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى اشْتَرَطَ لِلصِّيَامِ أَنْ لَا يَجِدَ ، بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ } وَمَنْ وَجَدَ مَا يُكَفِّرُ بِهِ فَاضِلًا عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ ، فَهُوَ وَاجِدٌ ، فَيَلْزَمُهُ التَّكْفِيرُ بِالْمَالِ لِظَاهِرِ الْآيَةِ ، وَلِأَنَّهُ حَقٌّ لَا يَزِيدُ بِزِيَادَةِ الْمَالِ ، فَاعْتُبِرَ فِيهِ الْفَاضِلُ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ ، يَوْمَهُ وَلَيْلَتَهُ ، كَصَدَقَةِ الْفِطْرِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث