المغني
المغني · الجزء العاشر
( 8183 ) فَصْلٌ : فَإِنْ نَذَرَ الْحَجَّ رَاكِبًا ، لَزِمَهُ الْحَجُّ كَذَلِكَ ; لِأَنَّ فِيهِ إنْفَاقًا فِي الْحَجِّ فَإِنْ تَرَكَ الرُّكُوبَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ . وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ : يَلْزَمُهُ دَمٌ لِتَرَفُّهِهِ بِتَرْكِ الْإِنْفَاقِ وَقَدْ تَبَيَّنَّا أَنَّ الْوَاجِبَ بِتَرْكِ النَّذْرِ الْكَفَّارَةُ دُونَ الْهَدْيِ ، إلَّا أَنَّ هَذَا إذَا مَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ مَعَ إمْكَانِهِ ، لَمْ يَلْزَمْهُ أَكْثَرُ مِنْ كَفَّارَةٍ ; لِأَنَّ الرُّكُوبَ فِي نَفْسِهِ لَيْسَ بِطَاعَةٍ وَلَا قُرْبَةٍ .
وَكُلُّ مَوْضِعٍ نَذَرَ الْمَشْيَ فِيهِ أَوْ الرُّكُوبَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْإِتْيَانُ بِذَلِكَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ ، إلَّا أَنْ يَنْوِيَ مَوْضِعًا بِعَيْنِهِ ، فَيَلْزَمَهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ ; لِأَنَّ النَّذْرَ مَحْمُولٌ عَلَى أَصْلِهِ فِي الْفَرْضِ ، وَالْحَجُّ الْمَفْرُوضُ بِأَصْلِ الشَّرْعِ يَجِبُ كَذَلِكَ . وَيُحْرِمُ لِلْمَنْذُورِ مِنْ حَيْثُ يُحْرِمُ لِلْوَاجِبِ . قَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ : يَجِبُ الْإِحْرَامُ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ ; لِأَنَّ إتْمَامَ الْحَجِّ كَذَلِكَ .
وَلَنَا ، أَنَّ الْمُطْلَقَ مَحْمُولٌ عَلَى الْمَعْهُودِ فِي الشَّرْعِ وَالْإِحْرَامُ الْوَاجِبُ إنَّمَا هُوَ مِنْ الْمِيقَاتِ ، وَيَلْزَمُهُ الْمَنْذُورُ مِنْ الْمَشْيِ أَوْ الرُّكُوبِ فِي الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ إلَى أَنْ يَتَحَلَّلَ ; لِأَنَّ ذَلِكَ انْقِضَاءُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ . قَالَ أَحْمَدُ : يَرْكَبُ فِي الْحَجِّ إذَا رَمَى ، وَفِي الْعُمْرَةِ إذَا سَعَى ; لِأَنَّهُ لَوْ وَطِئَ بَعْدَ ذَلِكَ ، لَمْ يُفْسِدْ حَجًّا وَلَا عُمْرَةً . وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا يَلْزَمُهُ فِي الْحَجِّ التَّحَلُّلُ الْأَوَّلُ .
وَكُلُّ مَوْضِعٍ نَذَرَ الْمَشْيَ فِيهِ أَوْ الرُّكُوبَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْإِتْيَانُ بِذَلِكَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ ، إلَّا أَنْ يَنْوِيَ مَوْضِعًا بِعَيْنِهِ ، فَيَلْزَمَهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ ; لِأَنَّ النَّذْرَ مَحْمُولٌ عَلَى أَصْلِهِ فِي الْفَرْضِ ، وَالْحَجُّ الْمَفْرُوضُ بِأَصْلِ الشَّرْعِ يَجِبُ كَذَلِكَ . وَيُحْرِمُ لِلْمَنْذُورِ مِنْ حَيْثُ يُحْرِمُ لِلْوَاجِبِ . قَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ : يَجِبُ الْإِحْرَامُ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ ; لِأَنَّ إتْمَامَ الْحَجِّ كَذَلِكَ .
وَلَنَا ، أَنَّ الْمُطْلَقَ مَحْمُولٌ عَلَى الْمَعْهُودِ فِي الشَّرْعِ وَالْإِحْرَامُ الْوَاجِبُ إنَّمَا هُوَ مِنْ الْمِيقَاتِ ، وَيَلْزَمُهُ الْمَنْذُورُ مِنْ الْمَشْيِ أَوْ الرُّكُوبِ فِي الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ إلَى أَنْ يَتَحَلَّلَ ; لِأَنَّ ذَلِكَ انْقِضَاءُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ . قَالَ أَحْمَدُ : يَرْكَبُ فِي الْحَجِّ إذَا رَمَى ، وَفِي الْعُمْرَةِ إذَا سَعَى ; لِأَنَّهُ لَوْ وَطِئَ بَعْدَ ذَلِكَ ، لَمْ يُفْسِدْ حَجًّا وَلَا عُمْرَةً . وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا يَلْزَمُهُ فِي الْحَجِّ التَّحَلُّلُ الْأَوَّلُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث