المغني
المغني · الجزء العاشر
الصفحة 7263 · ص. المطبوع 142
( 8307 ) فَصْلٌ : وَالْقِسْمَةُ إفْرَازُ حَقٍّ ، وَتَمْيِيزُ أَحَدِ النَّصِيبَيْنِ مِنْ الْآخَرِ ، وَلَيْسَتْ بَيْعًا .
وَهَذَا أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ .
وَقَالَ فِي الْآخَرِ : هِيَ بَيْعٌ .
وَحُكِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَطَّةَ ; لِأَنَّهُ يُبْدِلُ نَصِيبَهُ مِنْ أَحَدِ السَّهْمَيْنِ بِنَصِيبِ صَاحِبِهِ مِنْ السَّهْمِ الْآخَرِ ، وَهَذَا حَقِيقَةُ الْبَيْعِ .
وَلَنَا ، أَنَّهَا لَا تَفْتَقِرُ إلَى لَفْظِ التَّمْلِيكِ ، وَلَا تَجِبُ فِيهَا الشُّفْعَةُ ، وَيَدْخُلُهَا الْإِجْبَارُ ، وَتَلْزَمُ بِإِخْرَاجِ الْقُرْعَةِ ، وَيَتَقَدَّرُ أَحَدُ النَّصِيبَيْنِ بِقَدْرِ الْآخَرِ ، وَالْبَيْعُ لَا يَجُوزُ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ، وَلِأَنَّهَا تَنْفَرِدُ عَنْ الْبَيْعِ بِاسْمِهَا وَأَحْكَامِهَا ، فَلَمْ تَكُنْ بَيْعًا ، كَسَائِرِ الْعُقُودِ ، وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ ، أَنَّهَا إذَا لَمْ تَكُنْ بَيْعًا ، جَازَتْ قِسْمَةُ الثِّمَارِ خَرْصًا ، وَالْمَكِيلِ وَزْنًا ، وَالْمَوْزُونِ كَيْلًا ، وَالتَّفَرُّقُ قَبْلَ الْقَبْضِ فِيمَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْقَبْضُ 142 فِي الْبَيْعِ ، وَلَا يَحْنَثُ إذَا حَلَفَ لَا يَبِيعُ بِهَا ، وَإِذَا كَانَ الْعَقَارُ أَوْ نِصْفُهُ وَقْفًا ، جَازَتْ الْقِسْمَةُ ، وَإِنْ قُلْنَا : هِيَ بَيْعٌ .
انْعَكَسَتْ هَذِهِ الْأَحْكَامُ ، هَذَا إذَا خَلَتْ مِنْ الرَّدِّ ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا رَدُّ عِوَضٍ ، فَهِيَ بَيْعٌ ; لِأَنَّ صَاحِبَ الرَّدِّ يَبْذُلُ الْمَالَ عِوَضًا عَمَّا حَصَلَ لَهُ مِنْ مَالِ شَرِيكِهِ ، وَهَذَا هُوَ الْبَيْعُ . فَإِنْ فَعَلَا ذَلِكَ فِي وَقْفٍ ، لَمْ يَجُزْ ; لِأَنَّ بَيْعَهُ غَيْرُ جَائِزٍ ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُ وَقْفًا ، وَبَعْضُهُ طَلْقَا ، وَالرَّدُّ مِنْ صَاحِبِ الطَّلْقِ ، لَمْ يَجُزْ ; لِأَنَّهُ يَشْتَرِي بَعْضَ الْوَقْفِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ ، جَازَ ; لِأَنَّهُمْ يَشْتَرُونَ بَعْضَ الطَّلْقِ ، وَذَلِكَ جَائِزٌ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث