المغني
المغني · الجزء الأول
( 929 ) فَصْلٌ : فَأَمَّا غَيْرُ الْمَسْبُوقِ إذَا سَهَا إمَامُهُ فَلَمْ يَسْجُدْ ، فَهَلْ يَسْجُدُ الْمَأْمُومُ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ : إحْدَاهُمَا ، يَسْجُدُ ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ سِيرِينَ ، وَالْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ وَقَتَادَةَ وَمَالِكٍ ، وَاللَّيْثِ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي ثَوْرٍ قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : وَهِيَ أَصَحُّ ; لِأَنَّ صَلَاةَ الْمَأْمُومِ نَقَصَتْ بِسَهْوِ الْإِمَامِ ، وَلَمْ تَنْجَبِرْ بِسُجُودِهِ ، فَيَلْزَمُ الْمَأْمُومَ جَبْرُهَا . وَالثَّانِيَةُ : لَا يَسْجُدُ . رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ ، وَالْحَسَنِ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَالْقَاسِمِ وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ ; لِأَنَّ الْمَأْمُومَ إنَّمَا يَسْجُدُ تَبَعًا ، فَإِذَا لَمْ يَسْجُدْ الْإِمَامُ لَمْ يُوجَدْ الْمُقْتَضِي لِسُجُودِ الْمَأْمُومِ .
وَهَذَا إذَا تَرَكَهُ الْإِمَامُ لِعُذْرٍ ، فَإِنْ تَرَكَهُ قَبْلَ السَّلَامِ عَمْدًا ، وَكَانَ الْإِمَامُ مِمَّنْ لَا يَرَى أَنَّ السُّجُودَ وَاجِبٌ ، فَهُوَ كَتَارِكِهِ سَهْوًا . وَإِنْ كَانَ يَعْتَقِدُ وُجُوبَهُ ، بَطَلَتْ صَلَاتُهُ . وَهَلْ تَبْطُلُ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : تَبْطُلُ ; لِأَنَّهُ تَرَكَ وَاجِبًا فِي الصَّلَاةِ عَمْدًا فَبَطَلَتْ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ ، كَتَرْكِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ . وَالثَّانِي : لَا تَبْطُلُ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ الصَّلَاةِ إلَّا السَّلَامُ
وَهَذَا إذَا تَرَكَهُ الْإِمَامُ لِعُذْرٍ ، فَإِنْ تَرَكَهُ قَبْلَ السَّلَامِ عَمْدًا ، وَكَانَ الْإِمَامُ مِمَّنْ لَا يَرَى أَنَّ السُّجُودَ وَاجِبٌ ، فَهُوَ كَتَارِكِهِ سَهْوًا . وَإِنْ كَانَ يَعْتَقِدُ وُجُوبَهُ ، بَطَلَتْ صَلَاتُهُ . وَهَلْ تَبْطُلُ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : تَبْطُلُ ; لِأَنَّهُ تَرَكَ وَاجِبًا فِي الصَّلَاةِ عَمْدًا فَبَطَلَتْ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ ، كَتَرْكِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ . وَالثَّانِي : لَا تَبْطُلُ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ الصَّلَاةِ إلَّا السَّلَامُ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث