كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الأول
( وَيَحْرُمُ أَنْ يَؤُمَّ فِي مَسْجِدٍ قَبْلَ إمَامِهِ الرَّاتِبِ إلَّا بِإِذْنِهِ ) ; لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الْبَيْتِ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي بَيْتِهِ إلَّا بِإِذْنِهِ } وَلِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى التَّنْفِيرِ عَنْهُ وَتَبْطُلُ فَائِدَةُ اخْتِصَاصِهِ بِالتَّقَدُّمِ ، وَمَعَ الْإِذْنِ لَهُ هُوَ نَائِبٌ عَنْهُ وَ ( لَا ) يَحْرُمُ أَنْ يَؤُمَّ ( بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ إمَامِهِ الرَّاتِبِ : لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى حَقَّهُ ، فَلَا افْتِيَاتَ ، عَلَيْهِ ( وَيَتَوَجَّهُ إلَّا لِمَنْ يُعَادِي الْإِمَامَ ) لِقَصْدِهِ الْإِيذَاءَ إذَنْ فَيُشْبِهُ مَا لَوْ تَقَدَّمَهُ ( فَإِنْ فَعَلَ ) أَيْ أَمَّ فِي الْمَسْجِدِ قَبْلَ إمَامِهِ الرَّاتِبِ بِلَا إذْنِهِ ( لَمْ تَصِحَّ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ ) قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ وَالْمُبْدِعِ وَمَعْنَاهُ فِي التَّنْقِيحِ وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى وَقَدَّمَ فِي الرِّعَايَةِ : تَصِحُّ مَعَ الْكَرَاهَةِ .
وَمُقْتَضَى كَلَامِ ابْنِ عَبْدِ الْقَوِيِّ : الصِّحَّةُ كَمَا يَأْتِي فِي نَقْلِ كَلَامِهِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ ( إلَّا أَنْ يَتَأَخَّرَ ) الرَّاتِبُ ( لِعُذْرٍ ، أَوْ لَمْ يَظُنَّ حُضُورُهُ ، أَوْ ظَنَّ ) حُضُورَهُ ( وَلَكِنْ لَا يَكْرَهُ ) بِفَتْحِ الْيَاءِ ( ذَلِكَ ) أَيْ أَنْ يُصَلِّيَ غَيْرُهُ مَعَ غَيْبَتِهِ ( أَوْ ضَاقَ الْوَقْتُ ، فَيُصَلُّونَ ) { لِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ بِالنَّاسِ حِينَ غَابَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ ، } 458 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، { وَفَعَلَ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ مَرَّةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنْتُمْ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ ( وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ عُذْرُهُ ) أَيْ الرَّاتِبِ ( وَتَأَخَّرَ عَنْ وَقْتِهِ الْمُعْتَادِ ، اُنْتُظِرَ ، وَرُوسِلَ مَعَ قُرْبِهِ وَعَدَمِ الْمَشَقَّةِ ) فِي الذَّهَابِ إلَيْهِ ( وَسَعَةِ الْوَقْتِ ) ; لِأَنَّ الِائْتِمَامَ بِهِ سُنَّةٌ وَفَضِيلَةٌ ، فَلَا تُتْرَكُ مَعَ الْإِمْكَانِ وَلِمَا فِيهِ مِنْ الِافْتِيَات بِنَصْبِ غَيْرِهِ ( وَإِنْ بَعُدَ ) مَكَانُهُ ( أَوْ شَقَّ ) الذَّهَابُ إلَيْهِ أَوْ ضَاقَ الْوَقْتُ ( صَلَّوْا ) لِمَا تَقَدَّمَ .
وَمُقْتَضَى كَلَامِ ابْنِ عَبْدِ الْقَوِيِّ : الصِّحَّةُ كَمَا يَأْتِي فِي نَقْلِ كَلَامِهِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ ( إلَّا أَنْ يَتَأَخَّرَ ) الرَّاتِبُ ( لِعُذْرٍ ، أَوْ لَمْ يَظُنَّ حُضُورُهُ ، أَوْ ظَنَّ ) حُضُورَهُ ( وَلَكِنْ لَا يَكْرَهُ ) بِفَتْحِ الْيَاءِ ( ذَلِكَ ) أَيْ أَنْ يُصَلِّيَ غَيْرُهُ مَعَ غَيْبَتِهِ ( أَوْ ضَاقَ الْوَقْتُ ، فَيُصَلُّونَ ) { لِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ بِالنَّاسِ حِينَ غَابَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ ، } 458 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، { وَفَعَلَ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ مَرَّةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنْتُمْ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ ( وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ عُذْرُهُ ) أَيْ الرَّاتِبِ ( وَتَأَخَّرَ عَنْ وَقْتِهِ الْمُعْتَادِ ، اُنْتُظِرَ ، وَرُوسِلَ مَعَ قُرْبِهِ وَعَدَمِ الْمَشَقَّةِ ) فِي الذَّهَابِ إلَيْهِ ( وَسَعَةِ الْوَقْتِ ) ; لِأَنَّ الِائْتِمَامَ بِهِ سُنَّةٌ وَفَضِيلَةٌ ، فَلَا تُتْرَكُ مَعَ الْإِمْكَانِ وَلِمَا فِيهِ مِنْ الِافْتِيَات بِنَصْبِ غَيْرِهِ ( وَإِنْ بَعُدَ ) مَكَانُهُ ( أَوْ شَقَّ ) الذَّهَابُ إلَيْهِ أَوْ ضَاقَ الْوَقْتُ ( صَلَّوْا ) لِمَا تَقَدَّمَ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث