كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الأول
( فَصْلٌ الْأَوْلَى أَنْ يَشْرَعَ الْمَأْمُومُ فِي أَفْعَالِ الصَّلَاةِ بَعْدَ شُرُوعِ إمَامِهِ مِنْ غَيْرِ تَخَلُّفٍ ) قَالَهُ ابْنُ تَمِيمٍ وَغَيْرُهُ وَقَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ ، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمُذْهِبِ وَغَيْرُهُمْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَشْرَعَ الْمَأْمُومُ فِي أَفْعَالِ الصَّلَاةِ بَعْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِمَّا كَانَ فِيهِ ا هـ وَذَلِكَ لِحَدِيثِ { إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا } إذْ الْفَاءُ لِلتَّعْقِيبِ ( فَلَوْ سَبَقَ الْإِمَامُ ) الْمَأْمُومَ ( بِالْقِرَاءَةِ وَرَكَعَ الْإِمَامُ تَبِعَهُ ) الْمَأْمُومُ ، لِمَا تَقَدَّمَ ( وَقَطَعَهَا ) أَيْ الْقِرَاءَةَ ; لِأَنَّهَا فِي حَقِّهِ مُسْتَحَبَّةٌ وَالْمُتَابَعَةُ وَاجِبَةٌ وَلَا تَعَارُضَ بَيْنَ وَاجِبٍ 465 وَمُسْتَحَبٍّ ( بِخِلَافِ التَّشَهُّدِ ) إذَا سَبَقَ بِهِ الْإِمَامُ وَسَلَّمَ ( فَ ) لَا يُتَابِعُهُ الْمَأْمُومُ بَلْ يُتِمُّهُ ( إذَا سَلَّمَ ) إمَامُهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ لِعُمُومِ الْأَوَامِرِ بِالتَّشَهُّدِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث