كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الأول
( وَيُسَنُّ تَطْوِيلُ قِرَاءَةِ الرَّكْعَةِ الْأُولَى أَكْثَرَ مِنْ ) قِرَاءَةِ الرَّكْعَةِ ( الثَّانِيَةِ ) لِمَا رَوَى أَبُو قَتَادَةَ قَالَ { كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ { كَانَتْ صَلَاةُ الظُّهْرِ تُقَامُ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إلَى الْبَقِيعَ فَيَقْضِي حَاجَتَهُ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَأْتِي وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِمَّا يُطَوِّلُهَا } رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلِيَلْحَقَهُ الْقَاصِدُ إلَيْهَا لِئَلَّا يَفُوتُهُ مِنْ الْجَمَاعَةِ شَيْءٌ ( فَإِنْ عَكَسَ ) بِأَنْ طَوَّلَ الثَّانِيَةَ عَنْ الْأُولَى ( فَنَصُّهُ : يُجْزِئُهُ ، وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَفْعَلَ ) لِمُخَالَفَةِ السُّنَّةِ ( وَذَلِكَ ) أَيْ تَطْوِيلُ قِرَاءَةِ الرَّكْعَةِ الْأُولَى عَنْ الثَّانِيَةِ ( فِي كُلِّ صَلَاةٍ ) ثُنَائِيَّةً كَانَتْ أَوْ ثُلَاثِيَّةً أَوْ رُبَاعِيَّةً ( إلَّا فِي صَلَاةِ خَوْفٍ فِي الْوَجْهِ الثَّانِي ، كَمَا يَأْتِي ) فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ ( فَالثَّانِيَةُ أَطْوَلُ ) مِنْ الْأُولَى لِتُتِمَّ الطَّائِفَةُ الْأُولَى صَلَاتَهَا ثُمَّ تَذْهَبَ لِتَحْرُسَ ، ثُمَّ تَأْتِيَ الْأُخْرَى فَتَدْخُلُ مَعَهُ ( وَ ) إلَّا فِي ( صَلَاةِ جُمُعَةٍ إذَا قَرَأَ بِسَبِّحِ وَالْغَاشِيَةِ ) لِوُرُودِهِ ( وَلَعَلَّ الْمُرَادَ : لَا أَثَرَ لِتَفَاوُتٍ يَسِيرٍ ) قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ أَيْ إذَا كَانَتْ الثَّانِيَةُ أَطْوَلُ بِيَسِيرٍ ، لَا كَرَاهَةَ لِمَا تَقَدَّمَ فِي سَبِّحْ وَالْغَاشِيَةِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث