كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الأول
الصفحة 1091 · ص. المطبوع 469
( وَإِنْ اسْتَأْذَنَتْ امْرَأَةٌ إلَى 469 الْمَسْجِدَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا ، كُرِهَ لِزَوْجٍ وَسَيِّدٍ مَنْعُهَا إذَا خَرَجَتْ تَفِلَةً ، غَيْرَ مُزَيَّنَةٍ وَلَا مُطَيَّبَةٍ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { ۝ لَا تَمْنَعُوا إمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ ، وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد ( إلَّا أَنْ يَخْشَى ) زَوْجُهَا إلَى الْمَسْجِدَ ( فِتْنَةً أَوْ ضَرَرًا ) فَيَمْنَعُهَا عَنْهُ دَرْءًا لِلْمَفْسَدَةِ .
( وَكَذَا أَبٌ مَعَ ابْنَتِهِ ) إذَا اسْتَأْذَنَتْهُ فِي الْخُرُوجِ لِلْمَسْجِدِ كُرِهَ لَهُ مَنْعُهَا إلَّا أَنْ يَخْشَى فِتْنَةً أَوْ ضَرَرًا ( وَلَهُ ) أَيْ الْأَبِ ( مَنْعُهَا مِنْ الِانْفِرَادِ ) عَنْهُ ; لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ مِنْ دُخُولٍ يُفْسِدُهَا وَيُلْحِقُ الْعَارَ بِهَا وَبِأَهْلِهَا .
قَالَ أَحْمَدُ وَالزَّوْجُ أَمْلَكُ مِنْ الْأَبِ ( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَبٌ فَأَوْلِيَاؤُهَا الْمَحَارِمُ ) لِقِيَامِهِمْ مَقَامَهُ اسْتِصْحَابًا لِلْحَضَانَةِ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَعَلَى هَذَا فِي رِجَالِ ذَوِي الْأَرْحَامِ ، كَالْخَالِ أَوْ الْحَاكِمِ : الْخِلَافُ فِي الْحَضَانَةِ وَيَتَوَجَّهُ إنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا مَانِعَ وَلَا ضَرَرَ حَرُمَ الْمَنْعُ عَلَى وَلِيٍّ أَوْ لِغَيْرِ أَبٍ ( وَيَأْتِي فِي الْحَضَانَةِ ) .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث