كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثاني
الصفحة 1267 · ص. المطبوع 22
( وَلَيْسَ لِمَنْ قُلِّدَهَا ) أَيْ وَلَّاهُ الْإِمَامُ إمَامَةَ الْجُمُعَةِ ( أَنْ يَؤُمَّ فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ) أَيْ فِي ظُهْرٍ وَلَا غَيْرِهَا مِنْ الْمَكْتُوبَاتِ ذَكَرَهُ فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمَا وَلَعَلَّ الْمُرَادُ : لَا يَسْتَفِيدُ ذَلِكَ بِالْوِلَايَةِ لِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ الْإِمَامَةُ ، إذْ إقَامَةُ الصَّلَوَاتِ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى إذْنِهِ .
( وَلَا لِمَنْ قُلِّدَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ أَنْ يَؤُمَّ فِيهَا ) أَيْ الْجُمُعَةِ ، لِعَدَمِ تَنَاوُلِ الْخَمْسِ لَهَا ، وَالْمُرَادُ كَمَا سَبَقَ ( وَلَا مَنْ 22 قُلِّدَ أَحَدَهُمَا ) أَيْ الْجُمُعَةِ أَوْ الْخَمْسِ ( أَنْ يَؤُمَّ فِي عِيدٍ وَكُسُوفٍ وَاسْتِسْقَاءٍ ) لِعَدَمِ شُمُولِ وِلَايَتِهِ لِذَلِكَ وَالْمُرَادُ عَلَى مَا سَبَقَ ( إلَّا أَنْ يُقَلَّدَ جَمِيعَ الصَّلَوَاتِ فَتَدْخُلُ ) الْمَذْكُورَاتِ ( فِي عُمُومِهَا ) لِلْإِتْيَانِ بِصِيغَةِ الْعُمُومِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث