كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثاني
الصفحة 1284
( وَتَبْطُلُ ) الْخُطْبَةُ ( بِكَلَامٍ مُحَرَّمٍ ) فِي أَثْنَائِهَا ( وَلَوْ يَسِيرًا ) كَالْأَذَانِ وَأَوْلَى ( وَلَا تُشْتَرَطُ لَهُمَا الطَّهَارَتَانِ ) أَيْ طَهَارَةُ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ وَالْأَكْبَرِ ، فَتُجْزِئُ خُطْبَةُ مُحْدِثٍ وَجُنُبٍ لِأَنَّهُ ذِكْرٌ تَقَدَّمَ الصَّلَاةَ أَشْبَهَ الْأَذَانَ وَنَصُّهُ تُجْزِئُ خُطْبَةُ الْجُنُبِ وَظَاهِرُهُ : وَلَوْ كَانَ بِالْمَسْجِدِ لِأَنَّ تَحْرِيمَ لُبْثِهِ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِوَاجِبِ الْعِبَادَةِ كَمَنْ صَلَّى وَمَعَهُ دِرْهَمٌ غَصْبٌ ( وَلَا سَتْرُ عَوْرَةٍ وَإِزَالَةُ نَجَاسَةٍ ) لِمَا تَقَدَّمَ .
( وَلَا أَنْ يَتَوَلَّاهُمَا ) أَيْ الْخُطْبَتَيْنِ ( مَنْ يَتَوَلَّى الصَّلَاةَ ) لِأَنَّ الْخُطْبَةَ مُنْفَصِلَةٌ عَنْ الصَّلَاةِ أَشْبَهَا الصَّلَاتَيْنِ ( وَلَا حُضُورُ النَّائِبِ ) فِي الصَّلَاةِ ( الْخُطْبَةَ ) كَالْمَأْمُومِ لِتَعَيُّنِهَا عَلَيْهِ .
( وَهُوَ ) أَيْ النَّائِبُ ( الَّذِي صَلَّى الصَّلَاةَ ) أَيْ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ ( وَلَمْ يَخْطُبْ ) لِصُدُورِ الْخُطْبَةِ مِنْ غَيْرِهِ .
( وَلَا أَنْ يَتَوَلَّى الْخُطْبَتَيْنِ ) رَجُلٌ ( وَاحِدٌ ) لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُنْفَصِلَةٌ عَنْ الْأُخْرَى قَالَ فِي النُّكَتِ : فَيُعَايَى بِهَا فَيُقَالُ عِبَادَةٌ وَاحِدَةٌ بَدَنِيَّةٌ مَحْضَةٌ تَصِحُّ مِنْ اثْنَيْنِ ( بَلْ يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ ) أَيْ الطَّهَارَتَانِ ، وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ وَإِزَالَةُ النَّجَاسَةِ وَأَنْ يَتَوَلَّى الْخُطْبَتَيْنِ وَالصَّلَاةَ وَاحِدٌ ، خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث