كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثاني
( وَتُبَاحُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ ) أَيْ : الْمَيِّتِ ( فِي مَسْجِدٍ ، إنْ أُمِنَ تَلْوِيثُهُ ) قَالَ الْآجُرِّيُّ السُّنَّةُ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ فِيهِ ، لِقَوْلِ عَائِشَةَ { صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سَهْلِ بْنِ بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَصَلَّى عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ، فِيهِ رَوَاهُ سَعِيدٌ ، وَلِأَنَّهَا صَلَاةٌ فَلَمْ تُكْرَهْ فِيهِ كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ .
( وَإِلَّا ) أَيْ : وَإِنْ لَمْ يُؤْمَنْ تَلْوِيثُ الْمَسْجِدِ ( حَرُمَ ) أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ فِيهِ ، خَشْيَةَ تَنْجِيسِهِ ( وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْهُ ) أَيْ : الْمَيِّتَ ( غَيْرُ نِسَاءٍ صَلَّيْنَ عَلَيْهِ وُجُوبًا ) لِأَنَّ عَائِشَةَ " أَمَرَتْ أَنْ تُؤْتَى بِأُمِّ سَعْدٍ " وَكَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ ، وَلِضَرُورَةِ الْخُرُوجِ عَنْ عُهْدَةِ الْفَرْضِ .
( وَيَسْقُطُ بِهِنَّ فَرْضُهَا ) وَالْمُرَادُ بِوَاحِدَةٍ وَتُسَنُّ لَهُنَّ جَمَاعَةٌ نَصَّ عَلَيْهِ ( وَيُقَدَّمُ مِنْهُنَّ ) لِلْإِمَامَةِ ( مَنْ يُقَدَّمُ مِنْ الرِّجَالِ ) فَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ أَوْصَى لِإِحْدَاهُنَّ قُدِّمَتْ عَلَى سَائِرِهِنَّ وَإِلَّا فَأُمُّهُ ثُمَّ جَدَّتُهُ ، ثُمَّ امْرَأَةٌ مِنْ عُصَبَاتِهِ الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى ثُمَّ مِنْ أَرْحَامِهِ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِنَّ قَاضِيَةٌ أَوْ وَالِيَةٌ قُدِّمَتْ لِأَنَّ 126 وِلَايَتهَا وَإِنْ لَمْ تَصِحَّ ، إلَّا أَنَّهُ يَسُوغُ فِيهَا الِاجْتِهَادُ ، فَهِيَ مَزِيَّةٌ ، ذَكَرَهُ ابْنُ قُنْدُسٍ عَنْ الْفُصُولِ ( وَتَقِفُ ) إمَامَتُهُنَّ ( فِي صَفِّهِنَّ كَمَكْتُوبَةٍ ) اسْتِحْبَابًا ( وَأَمَّا إذَا صَلَّى الرِّجَالُ ) عَلَى الْجِنَازَةِ قَبْلَ النِّسَاءِ ( فَإِنَّهُنَّ يُصَلِّينَ فُرَادَى ) فِي وَجْهٍ قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الْمُقَدَّمَ خِلَافُهُ .
( وَإِلَّا ) أَيْ : وَإِنْ لَمْ يُؤْمَنْ تَلْوِيثُ الْمَسْجِدِ ( حَرُمَ ) أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ فِيهِ ، خَشْيَةَ تَنْجِيسِهِ ( وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْهُ ) أَيْ : الْمَيِّتَ ( غَيْرُ نِسَاءٍ صَلَّيْنَ عَلَيْهِ وُجُوبًا ) لِأَنَّ عَائِشَةَ " أَمَرَتْ أَنْ تُؤْتَى بِأُمِّ سَعْدٍ " وَكَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ ، وَلِضَرُورَةِ الْخُرُوجِ عَنْ عُهْدَةِ الْفَرْضِ .
( وَيَسْقُطُ بِهِنَّ فَرْضُهَا ) وَالْمُرَادُ بِوَاحِدَةٍ وَتُسَنُّ لَهُنَّ جَمَاعَةٌ نَصَّ عَلَيْهِ ( وَيُقَدَّمُ مِنْهُنَّ ) لِلْإِمَامَةِ ( مَنْ يُقَدَّمُ مِنْ الرِّجَالِ ) فَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ أَوْصَى لِإِحْدَاهُنَّ قُدِّمَتْ عَلَى سَائِرِهِنَّ وَإِلَّا فَأُمُّهُ ثُمَّ جَدَّتُهُ ، ثُمَّ امْرَأَةٌ مِنْ عُصَبَاتِهِ الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى ثُمَّ مِنْ أَرْحَامِهِ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِنَّ قَاضِيَةٌ أَوْ وَالِيَةٌ قُدِّمَتْ لِأَنَّ 126 وِلَايَتهَا وَإِنْ لَمْ تَصِحَّ ، إلَّا أَنَّهُ يَسُوغُ فِيهَا الِاجْتِهَادُ ، فَهِيَ مَزِيَّةٌ ، ذَكَرَهُ ابْنُ قُنْدُسٍ عَنْ الْفُصُولِ ( وَتَقِفُ ) إمَامَتُهُنَّ ( فِي صَفِّهِنَّ كَمَكْتُوبَةٍ ) اسْتِحْبَابًا ( وَأَمَّا إذَا صَلَّى الرِّجَالُ ) عَلَى الْجِنَازَةِ قَبْلَ النِّسَاءِ ( فَإِنَّهُنَّ يُصَلِّينَ فُرَادَى ) فِي وَجْهٍ قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الْمُقَدَّمَ خِلَافُهُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث