كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثاني
( وَإِنْ مَاتَتْ حَامِلٌ بِمَنْ يُرْجَى حَيَاتُهُ حَرُمَ شَقُّ بَطْنِهَا ) مِنْ أَجْلِ الْحَمْلِ مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ ذِمِّيَّةً لِمَا فِيهِ مِنْ هَتْكِ حُرْمَةٍ مُتَيَقَّنَةٍ لِإِبْقَاءِ حَيَاةٍ مَوْهُومَةٍ ، لِأَنَّ الْغَالِبَ وَالظَّاهِرَ : أَنَّ الْوَلَدَ لَا يَعِيشُ وَاحْتَجَّ أَحْمَدُ عَلَى ذَلِكَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد بِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { : كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ رِوَايَةِ أُمِّ سَلَمَةَ ، وَزَادَ " فِي الْإِثْمِ " .
( وَتَسْطُو عَلَيْهِ الْقَوَابِلُ ) أَوْ غَيْرُهُنَّ مِنْ النِّسَاءِ فَيُدْخِلْنَ أَيْدِيَهُنَّ فِي فَرْجِهَا ( فَيُخْرِجْنَهُ ) مِنْ بَطْنِهَا وَاَلَّذِي تُرْجَى حَيَاتُهُ : هُوَ الَّذِي تَمَّ لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَكَانَ يَتَحَرَّكُ حَرَكَةً قَوِيَّةً وَانْتَفَخَتْ الْمَخَارِجُ ( فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ نِسَاءٌ لَمْ يَسْطُ الرِّجَالُ ، عَلَيْهَا ) لِمَا فِيهِ مِنْ هَتْكِ حُرْمَتِهَا ( فَإِنْ تَعَذَّرَ ) عَلَيْهِنَّ إخْرَاجُهُ ( تُرِكَ حَتَّى يَمُوتَ ) وَلَا يُشَقَّ بَطْنُهَا ، لِمَا تَقَدَّمَ .
( وَلَا تُدْفَنُ قَبْلَهُ ) أَيْ : قَبْلَ مَوْتِ حَمْلِهَا لِمَا يَلْزَمُهُ مِنْ دَفْنِهِ مَعَهَا ( وَلَا يُوضَعُ عَلَيْهِ مَا يُمَوِّتُهُ ) لِعُمُومِ النَّوَاهِي عَنْ قَتْلِ النَّفْسِ الْمُحَرَّمَةِ ( وَلَوْ خَرَجَ بَعْضُهُ ) أَيْ : الْحَمْلِ ( حَيًّا شُقَّ ) بَطْنُهَا ( حَتَّى يُخْرَجَ ) بَاقِي الْحَمْلِ لِتَيَقُّنِ حَيَاتِهِ بَعْدَ أَنْ كَانَتْ مَوْهُومَةً ( فَلَوْ مَاتَ قَبْلَ خُرُوجِهِ أُخْرِجَ وَغُسِّلَ ) كَغَيْرِهِ .
( وَإِنْ تَعَذَّرَ خُرُوجُهُ ) أَيْ : خُرُوجُ بَاقِي الْحَمْلِ ( تُرِكَ ) بِحَالِهِ ( وَغُسِّلَ مَا خَرَجَ مِنْهُ ) لِأَنَّ لَهُ حُكْمُ السَّقْطِ ( وَأَجْزَأَ ) غُسْلُهُ ( وَمَا بَقِيَ ) مِنْ الْحَمْلِ فِي جَوْفِهَا ( فَفِي حُكْمِ الْبَاطِنِ لَا يَحْتَاجُ إلَى التَّيَمُّمِ مِنْ أَجْلِهِ ) لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْحَمْلِ ( وَصَلَّى عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى مَنْ خَرَجَ بَعْضُهُ ( مَعَهَا ) أَيْ : مَعَ أُمِّهِ ، بِأَنْ يَنْوِيَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِمَا ، حَيْثُ تَمَّ لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرُ .
( وَتَسْطُو عَلَيْهِ الْقَوَابِلُ ) أَوْ غَيْرُهُنَّ مِنْ النِّسَاءِ فَيُدْخِلْنَ أَيْدِيَهُنَّ فِي فَرْجِهَا ( فَيُخْرِجْنَهُ ) مِنْ بَطْنِهَا وَاَلَّذِي تُرْجَى حَيَاتُهُ : هُوَ الَّذِي تَمَّ لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَكَانَ يَتَحَرَّكُ حَرَكَةً قَوِيَّةً وَانْتَفَخَتْ الْمَخَارِجُ ( فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ نِسَاءٌ لَمْ يَسْطُ الرِّجَالُ ، عَلَيْهَا ) لِمَا فِيهِ مِنْ هَتْكِ حُرْمَتِهَا ( فَإِنْ تَعَذَّرَ ) عَلَيْهِنَّ إخْرَاجُهُ ( تُرِكَ حَتَّى يَمُوتَ ) وَلَا يُشَقَّ بَطْنُهَا ، لِمَا تَقَدَّمَ .
( وَلَا تُدْفَنُ قَبْلَهُ ) أَيْ : قَبْلَ مَوْتِ حَمْلِهَا لِمَا يَلْزَمُهُ مِنْ دَفْنِهِ مَعَهَا ( وَلَا يُوضَعُ عَلَيْهِ مَا يُمَوِّتُهُ ) لِعُمُومِ النَّوَاهِي عَنْ قَتْلِ النَّفْسِ الْمُحَرَّمَةِ ( وَلَوْ خَرَجَ بَعْضُهُ ) أَيْ : الْحَمْلِ ( حَيًّا شُقَّ ) بَطْنُهَا ( حَتَّى يُخْرَجَ ) بَاقِي الْحَمْلِ لِتَيَقُّنِ حَيَاتِهِ بَعْدَ أَنْ كَانَتْ مَوْهُومَةً ( فَلَوْ مَاتَ قَبْلَ خُرُوجِهِ أُخْرِجَ وَغُسِّلَ ) كَغَيْرِهِ .
( وَإِنْ تَعَذَّرَ خُرُوجُهُ ) أَيْ : خُرُوجُ بَاقِي الْحَمْلِ ( تُرِكَ ) بِحَالِهِ ( وَغُسِّلَ مَا خَرَجَ مِنْهُ ) لِأَنَّ لَهُ حُكْمُ السَّقْطِ ( وَأَجْزَأَ ) غُسْلُهُ ( وَمَا بَقِيَ ) مِنْ الْحَمْلِ فِي جَوْفِهَا ( فَفِي حُكْمِ الْبَاطِنِ لَا يَحْتَاجُ إلَى التَّيَمُّمِ مِنْ أَجْلِهِ ) لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْحَمْلِ ( وَصَلَّى عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى مَنْ خَرَجَ بَعْضُهُ ( مَعَهَا ) أَيْ : مَعَ أُمِّهِ ، بِأَنْ يَنْوِيَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِمَا ، حَيْثُ تَمَّ لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث