كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثاني
وَحَيْثُ تَقَرَّرَ أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي عَيْنِ النِّصَابِ ( فَإِذَا مَضَى حَوْلَانِ فَأَكْثَرُ عَلَى نِصَابٍ ) فَقَطْ ( لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ ، فَزَكَاةٌ وَاحِدَةٌ ) أَيْ : زَكَاةُ عَامٍ وَاحِدٍ وَلَوْ كَانَ يَمْلِكُ مَالًا كَثِيرًا مِنْ غَيْرِ جِنْسِ النِّصَابِ الَّذِي وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ وَلَمْ يَكُنْ ، عَلَيْهِ دَيْنٌ ، لِأَنَّ الزَّكَاةَ تَعَلَّقَتْ فِي الْحَوْلِ الْأَوَّلِ بِقَدْرِهَا مِنْ النِّصَابِ ، فَلَمْ يَجِبْ فِيهِ فِيمَا بَعْدَ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ زَكَاةٌ ، لِنَقْصِهِ عَنْ النِّصَابِ ( وَإِنْ كَانَ ) الْمُزَكَّى ( أَكْثَرُ مِنْ نِصَابٍ ) كَاثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ شَاةٍ ( نَقَصَ مِنْ زَكَاتِهِ لِكُلِّ حَوْلٍ بِقَدْرِ نَقْصِهِ ) أَيْ : الْمَالِ ( بِهَا ) أَيْ : بِالزَّكَاةِ لِأَنَّ مِقْدَارَ الزَّكَاةِ صَارَ مُسْتَحَقًّا لِلْفُقَرَاءِ فَهُوَ كَالْمَعْدُومِ فَفِي الْمِثَالِ لَوْ مَضَى خَمْسَةُ أَحْوَالٍ فَعَلَيْهِ ثَلَاثُ شِيَاهٍ فَقَطْ وَلَوْ كَانَ لَهُ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمِ فِضَّةٍ ، وَمَضَى عَلَيْهَا حَوْلَانِ وَجَبَ تِسْعَةُ عَشْرِ دِرْهَمًا وَنِصْفُ دِرْهَم وَرُبُعُهُ ، لِلْحَوْلِ الْأَوَّلِ : عَشْرَةٌ ، وَالْبَاقِي لِلْحَوْلِ الثَّانِي .
وَنَقَصَ الرُّبْعُ لِتَعَلُّقِ حَقِّ أَهْلِ الزَّكَاةِ بِالْعُشْرِ فَتَسْقُطُ عَنْهُ 181 زَكَاتُهَا فِي الْحَوْلِ الثَّانِي وَهَكَذَا ( إلَّا مَا كَانَ زَكَاتُهُ الْغَنَمَ مِنْ الْإِبِلِ ) وَهُوَ مَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ( فَ ) تَجِبُ زَكَاتُهُ ( فِي الذِّمَّةِ ) كَعُرُوضِ التِّجَارَةِ ، لِأَنَّ الْفَرْضَ يَجِبُ مِنْ غَيْرِ الْمَالِ الْمُزَكَّى فَلَا يُمْكِنُ تَعَلُّقُهُ بِعَيْنِهِ .
( وَتَتَكَرَّرُ ) زَكَاتُهُ ( بِتَكْرَارِ الْأَحْوَالِ ) لِعَدَمِ تَعَلُّقِهَا بِالْمَالِ ( فَفِي خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ بَعِيرًا لِثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ ) مَضَتْ ( لِأَوَّلِ حَوْلٍ بِنْتُ مَخَاضٍ ) لِعَدَمِ الْمُعَارِضِ ( ثُمَّ ) عَلَيْهِ ، ( ثَمَانُ شِيَاهٍ لِكُلِّ حَوْلٍ أَرْبَعُ شِيَاهٍ ) وَكَذَا لَوْ مَضَى بَعْدَ ذَلِكَ أَحْوَالٌ ، وَلَوْ بَلَغَتْ قِيَمُ الشِّيَاهِ الْوَاجِبَةِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ ، إلَّا أَنْ تَكُونَ دَيْنًا عَلَيْهِ ، وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهَا فَتَمْتَنِعُ فِيمَا يُقَابِلهَا كَمَا تَقَدَّمَ ( فَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ ، امْتَنَعَتْ زَكَاةُ الْحَوْلِ الثَّانِي ، لِكَوْنِهَا دَيْنًا ) فَيَنْقُصُ بِهَا النِّصَابُ ، فَلَا يَنْعَقِدُ عَلَيْهَا الْحَوْلُ .
وَنَقَصَ الرُّبْعُ لِتَعَلُّقِ حَقِّ أَهْلِ الزَّكَاةِ بِالْعُشْرِ فَتَسْقُطُ عَنْهُ 181 زَكَاتُهَا فِي الْحَوْلِ الثَّانِي وَهَكَذَا ( إلَّا مَا كَانَ زَكَاتُهُ الْغَنَمَ مِنْ الْإِبِلِ ) وَهُوَ مَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ( فَ ) تَجِبُ زَكَاتُهُ ( فِي الذِّمَّةِ ) كَعُرُوضِ التِّجَارَةِ ، لِأَنَّ الْفَرْضَ يَجِبُ مِنْ غَيْرِ الْمَالِ الْمُزَكَّى فَلَا يُمْكِنُ تَعَلُّقُهُ بِعَيْنِهِ .
( وَتَتَكَرَّرُ ) زَكَاتُهُ ( بِتَكْرَارِ الْأَحْوَالِ ) لِعَدَمِ تَعَلُّقِهَا بِالْمَالِ ( فَفِي خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ بَعِيرًا لِثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ ) مَضَتْ ( لِأَوَّلِ حَوْلٍ بِنْتُ مَخَاضٍ ) لِعَدَمِ الْمُعَارِضِ ( ثُمَّ ) عَلَيْهِ ، ( ثَمَانُ شِيَاهٍ لِكُلِّ حَوْلٍ أَرْبَعُ شِيَاهٍ ) وَكَذَا لَوْ مَضَى بَعْدَ ذَلِكَ أَحْوَالٌ ، وَلَوْ بَلَغَتْ قِيَمُ الشِّيَاهِ الْوَاجِبَةِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ ، إلَّا أَنْ تَكُونَ دَيْنًا عَلَيْهِ ، وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهَا فَتَمْتَنِعُ فِيمَا يُقَابِلهَا كَمَا تَقَدَّمَ ( فَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ ، امْتَنَعَتْ زَكَاةُ الْحَوْلِ الثَّانِي ، لِكَوْنِهَا دَيْنًا ) فَيَنْقُصُ بِهَا النِّصَابُ ، فَلَا يَنْعَقِدُ عَلَيْهَا الْحَوْلُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث