كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثاني
الصفحة 1616 · ص. المطبوع 188
( فَإِذَا بَلَغَتْ ) الْإِبِلُ ( مِائَتَيْنِ اتَّفَقَ الْفَرْضَانِ ) فَإِنَّ فِيهَا أَرْبَعُ خَمْسِينَاتٍ وَخَمْسُ أَرْبَعِينَاتِ إنْ شَاءَ ( أَخْرَجَ أَرْبَعَ حِقَاقٍ وَإِنْ شَاءَ ) أَخْرَجَ ( خَمْسَ بَنَاتِ لَبُونٍ ) لِوُجُودِ الْمُقْتَضَى لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْفَرْضَيْنِ فَيُخَيَّرُ الْمَالِكُ لِلْأَخْبَارِ وَنَصَّ أَحْمَدُ عَلَى نَظِيرِهِ فِي زَكَاةِ الْبَقَرِ وَنَصَّ أَحْمَدُ عَلَى الْحِقَاقِ وَقَالَهُ الْقَاضِي فِي الشَّرْحِ وَتَأَوَّلَهُ الشَّارِحُ عَلَى أَنَّهَا عَلَيْهِ بِصِفَةِ التَّخْيِيرِ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ النِّصَابُ كُلُّهُ بَنَاتَ لَبُونٍ ، أَوْ ) يَكُونَ النِّصَابُ كُلُّهُ ( حِقَاقًا فَيُخْرِجُ مِنْهُ وَلَا يُكَلَّفُ إلَى غَيْرِهِ ) أَيْ : لَا يُكَلِّفُهُ الْإِمَامُ وَلَا السَّاعِي إلَى تَحْصِيلِ غَيْرِ مَا عِنْدَهُ وَلَمْ يَتَّضِحْ لِي هَذَا الِاسْتِثْنَاءُ وَلَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ ، كَمَا ذَكَرْتُهُ فِي الْحَاشِيَةِ ( أَوْ يَكُونُ ) النِّصَابُ ( مَالَ يَتِيمٍ أَوْ مَجْنُونٍ ) أَوْ سَفِيهٍ ( فَيَتَعَيَّنُ ) عَلَى وَلِيِّهِ ( إخْرَاجُ أَدْوَنِ مُجْزِئٍ ) مُرَاعَاةً لِحَظِّ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ التَّبَرُّعُ مِنْ مَالِهِ .
( وَكَذَا الْحُكْمُ فِي أَرْبَعمِائَةٍ ) فَيُخَيَّرُ بَيْنَ إخْرَاجٍ ثَمَانِ حِقَاقٍ أَوْ عَشْرِ بَنَاتِ لَبُونٍ لِأَنَّ فِيهَا ثَمَانُ خَمْسِينَاتٍ وَعَشْرُ أَرْبَعِينَاتِ .
( وَإِنْ أَخْرَجَ عَنْهَا ) أَيْ : الْأَرْبَعمِائَةِ مِنْ ( النَّوْعَيْنِ بِلَا تَشْقِيصٍ كَ ) أَنْ أَخْرَجَ عَنْهَا ( أَرْبَعَ حِقَاقٍ وَخَمْسَ بَنَاتِ لَبُونٍ ) أَجْزَأَ .
( وَ ) أَخْرَجَ ( عَنْ ثَلَاثِمِائَةٍ : كَحِقَّتَيْنِ وَخَمْسِ بَنَاتِ لَبُونٍ صَحَّ ) ذَلِكَ لِعَدَمِ التَّشْقِيصِ ( أَمَّا مَعَ الْكَسْرِ فَلَا ، كَحِقَّتَيْنِ وَبِنْتَيْ لَبُونٍ وَنِصْفٍ عَنْ مِائَتَيْنِ ) لِمَا فِيهِ مِنْ التَّشْقِيصِ الَّذِي لَمْ يَرِد بِهِ الشَّرْعُ فِي زَكَاةِ 188 السَّائِمَةِ ، إلَّا مِنْ حَاجَةٍ وَلِذَلِكَ جَعَلَ لَهَا أَوْقَاصًا ، دَفْعًا لِلتَّشْقِيصِ عَنْ الْوَاجِبِ فِيهَا وَعَدَلَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الْإِبِلِ عَنْ الْجِنْسِ إلَى الْغَنَمِ فَلَا يَجُوزُ الْقَوْلُ بِجَوَازِهِ مَعَ إمْكَانِ الْعُدُولِ عَنْهُ إلَى فَرِيضَةٍ كَامِلَةٍ ( وَإِنْ وَجَدَ أَحَدَ الْفَرْضَيْنِ كَامِلًا وَ ) .
الْفَرْضَ ( الْآخَرَ نَاقِصًا ، لَا بُدَّ لَهُ مِنْ جُبْرَانٍ ، مِثْل : أَنْ يَجِدَ فِي الْمِائَتَيْنِ خَمْسَ بَنَاتِ لَبُونٍ وَثَلَاثَ حِقَاقٍ فَيَتَعَيَّنُ ) الْفَرْضُ ( الْكَامِلُ وَهُوَ بَنَاتُ اللَّبُونِ ) لِأَنَّ الْجُبْرَانَ بَدَلٌ فَلَا يَجُوزُ مَعَ الْمُبْدَلِ ، كَالتَّيَمُّمِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ .
( وَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْفَرْضَيْنِ يَحْتَاجُ إلَى جُبْرَانٍ ، مِثْل : أَنْ يَجِدَ أَرْبَعَ بَنَاتِ لَبُونٍ ، وَثَلَاثَ حِقَاقٍ ، فَهُوَ مُخَيَّرٌ : أَيُّهُمَا شَاءَ أَخْرَجَ مَعَ الْجُبْرَان ) لِعَدَمِ مَا يُوجِبُ رُجْحَانَ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ ( فَإِنْ بَذَلَ حِقَّةً وَثَلَاثَ بَنَاتِ لَبُونٍ مَعَ الْجُبْرَانِ ) لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ بَنَاتِ اللَّبُونِ " ( لَمْ يُجْزِئْهُ لِعُدُولِهِ عَنْ الْفَرْضِ مَعَ وُجُودِهِ ) وَهُوَ الْحِقَّتَانِ الْبَاقِيَتَانِ مِنْ الثَّلَاثِ ( إلَى الْجُبْرَانِ ) وَهُوَ إنَّمَا يَعْدِلُ إلَيْهِ مَعَ عَدَمِ الْفَرْضِ .
( وَإِنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا حِقَّةً وَأَرْبَعَ بَنَاتِ لَبُونٍ أَدَّاهَا ) أَيْ : الْحِقَّةَ وَأَرْبَعَ بَنَاتِ اللَّبُونِ ( وَأَخَذَ الْجُبْرَان ) لِدَفْعِهِ الْحِقَّةِ عَنْ بِنْتِ لَبُونٍ ( وَلَمْ يَكُنْ لَهُ دَفْعُ ثَلَاثِ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقَّةٍ مَعَ الْجُبْرَانِ ) لِعُدُولِهِ عَنْ الْفَرْضِ مَعَ وُجُودِهِ كَمَا تَقَدَّمَ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث