كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثاني
الصفحة 1646
( وَإِذَا أَخَذَ السَّاعِي أَكْثَرَ مِنْ الْفَرْضِ بِلَا تَأْوِيلٍ ، كَأَخْذِهِ عَنْ أَرْبَعِينَ ) شَاةً ، لِاثْنَيْنِ ( مُخْتَلِطَةٍ : شَاتَيْنِ مِنْ مَالِ أَحَدِهِمَا ، أَوْ عَنْ ثَلَاثِينَ بَعِيرًا : جَذَعَةً ، رَجَعَ ) الْمَأْخُوذُ مِنْهُ ( عَلَى خَلِيطِهِ فِي الْأُولَى ) أَيْ مَسْأَلَةِ الْأَرْبَعِينَ شَاةً ( بِقِيمَةِ نِصْفِ شَاةٍ وَ ) رَجَعَ ( فِي الثَّانِيَة ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ ثَلَاثِينَ بَعِيرًا ( بِقِيمَةِ نِصْفِ بِنْتِ مَخَاضٍ وَلَمْ يَرْجِعْ ) عَلَى خَلِيطِهِ ( بِالزِّيَادَةِ لِأَنَّهَا ظُلْمٍ ، فَلَا يَرْجِعُ بِهَا عَلَى غَيْرِ ظَالِمِهِ ) وَخَلِيطُهُ لَمْ يَظْلِمْهُ وَلَمْ يَتَسَبَّبْ فِي ظُلْمِهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث