كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثاني
الصفحة 1675 · ص. المطبوع 210
210 تَتِمَّةٌ " إذَا سُقِيَتْ أَرْضُ الْعُشْرِ بِمَاءِ الْخَرَاجِ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهَا خَرَاجٌ ، أَوْ عَكْسُهُ ، لَمْ يَسْقُطْ خَرَاجُهَا وَلَا يُمْنَعُ مِنْ سَقْيِ كُلِّ وَاحِدَةٍ بِمَاءِ الْأُخْرَى نَصَّ عَلَى ذَلِكَ ( فَإِنْ سَقَى بِكُلْفَةٍ وَبِغَيْرِ كُلْفَةٍ سَوَاء ) بِأَنْ سَقَى نِصْفَ السَّنَةِ بِهَذَا وَنِصْفَهَا بِهَذَا ( وَجَبَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْعُشْرِ ) قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَوْ وُجِدَ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ لَأَوْجَبَ مُقْتَضَاهُ فَإِذَا وُجِدَ فِي نِصْفِهِ أَوْجَبَ نِصْفه ( فَإِنْ سَقَى بِأَحَدِهِمَا أَكْثَر ) مِنْ الْآخَرِ ( اعْتَبَرَ أَكْثَرَهُمَا ) نَصَّ عَلَيْهِ لِأَنَّ اعْتِبَارَ قَدْرِ مَا يَسْقِي بِهِ فِي كُلِّ وَقْتٍ يَشُقُّ فَاعْتُبِرَ الْأَكْثَرُ كَالصَّوْمِ ( فَإِنْ جَهِلَ الْمِقْدَارَ ) أَيْ مِقْدَارَ السَّقْيِ ، فَلَمْ يَعْلَمْ : هَلْ سَقَى سَيْحًا أَكْثَر أَوْ بِكُلْفَةٍ أَكْثَر ؟ أَوْ جَهِلَ أَكْثَرَهُمَا نَفْعًا وَنُمُوًّا ؟ ( وَجَبَ الْعُشْرُ ) نَصَّ عَلَيْهِ ، لِأَنَّ الْأَصْلَ وُجُوبُهُ كَامِلًا ، وَلِأَنَّهُ خُرُوجٌ عَنْ عُهْدَةِ الْوَاجِبِ بِيَقِينِ ( وَالِاعْتِبَارُ بِالْأَكْثَرِ ) مِنْ السَّقْيِ بِكُلْفَةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا ( نَفْعًا وَنُمُوًّا ) نَصًّا وَ ( لَا ) اعْتِبَارَ ( بِالْعَدَدِ وَالْمُدَّةِ ) أَيْ عَدَدِ السَّقْيَاتِ وَمُدَّةِ السَّقْيِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث