كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثاني
( وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَبُّ وَبَدَا صَلَاحُ الثَّمَرَةِ ، فَ ) بُدُوّ الصَّلَاحِ ( فِي فُسْتُقٍ وَبُنْدُقٍ وَنَحْوِهِ ) كَلَوْزٍ ( انْعِقَادُ لُبِّهِ ، وَفِي غَيْرِهِ ) أَيْ غَيْرِ مَا ذُكِرَ مِنْ الثِّمَارِ كَالتَّمْرِ وَالْعِنَبِ ( كَبَيْعٍ ) أَيْ ظُهُورُ نُضْجِهِ وَطِيبُ أَكْلِهِ عَلَى مَا يَأْتِي بَيَانُهُ فِي بَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ .
( وَجَبَتْ الزَّكَاةُ ) لِأَنَّهُ يُقْصَدُ لِلْأَكْلِ وَالِاقْتِيَاتِ كَالْيَابِسِ ، وَلِأَنَّهُ وَقْتُ خَرْصِ الثَّمَرَةِ لِحِفْظِ الزَّكَاةِ وَمَعْرِفَةِ قَدْرِهَا ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ أَتْلَفَهُ لَزِمَتْهُ زَكَاتُهُ وَلَوْ بَاعَهُ أَوْ وَهَبَهُ قَبْلَ الْخَرْصِ وَبَعْدَهُ ، فَزَكَاتُهُ عَلَيْهِ ، دُونَ الْمُشْتَرِي وَالْمَوْهُوبِ لَهُ ( فَإِنْ قَطَعَهَا ) أَيْ الثَّمَرَةَ ( قَبْلَهُ ) أَيْ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا ( لِغَرَضٍ صَحِيحٍ ، كَأَكْلٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ تَخْفِيفٍ ) أَصْلُهَا ( أَوْ تَحْسِين بَقِيَّتهَا ; فَلَا زَكَاةَ فِيهِ ) أَيْ الْمَقْطُوعِ قَبْلَ بُدُوّ صَلَاحِهِ ، كَمَا لَوْ أَكَلَ السَّائِمَةَ أَوْ بَاعَهَا قَبْلَ الْحَوْلِ .
( وَإِنْ فَعَلَهُ ) أَيْ الْقَطْعَ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ ( فِرَارًا مِنْ الزَّكَاةِ ، أَثِمَ وَلَزِمَتْهُ ) الزَّكَاةُ لِتَفْوِيتِهِ الْوَاجِبَ بَعْد انْعِقَادِ سَبَبِهِ ، أَشْبَهَ الْقَاتِل وَالْمُطَلِّق ثَلَاثًا فِي 211 مَرَضِ مَوْتِهِ .
( وَلَوْ بَاعَهُ ) بَعْد بُدُوِّ صَلَاحِهِ ( أَوْ وَهَبَهُ خَرَصَ أَمْ لَا فَزَكَاتُهُ عَلَيْهِ ) أَيْ الْبَائِعِ أَوْ الْوَاهِبِ ، كَمَا لَوْ بَاعَ السَّائِمَةَ بَعْدَ الْحَوْلِ .
( وَلَا ) تَجِبُ زَكَاتُهُ ( عَلَى الْمُشْتَرِي وَ ) لَا ( الْمَوْهُوبِ لَهُ ) لِعَدَمِ مِلْكِهِ وَقْتَ الْوُجُوبِ .
( وَجَبَتْ الزَّكَاةُ ) لِأَنَّهُ يُقْصَدُ لِلْأَكْلِ وَالِاقْتِيَاتِ كَالْيَابِسِ ، وَلِأَنَّهُ وَقْتُ خَرْصِ الثَّمَرَةِ لِحِفْظِ الزَّكَاةِ وَمَعْرِفَةِ قَدْرِهَا ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ أَتْلَفَهُ لَزِمَتْهُ زَكَاتُهُ وَلَوْ بَاعَهُ أَوْ وَهَبَهُ قَبْلَ الْخَرْصِ وَبَعْدَهُ ، فَزَكَاتُهُ عَلَيْهِ ، دُونَ الْمُشْتَرِي وَالْمَوْهُوبِ لَهُ ( فَإِنْ قَطَعَهَا ) أَيْ الثَّمَرَةَ ( قَبْلَهُ ) أَيْ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا ( لِغَرَضٍ صَحِيحٍ ، كَأَكْلٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ تَخْفِيفٍ ) أَصْلُهَا ( أَوْ تَحْسِين بَقِيَّتهَا ; فَلَا زَكَاةَ فِيهِ ) أَيْ الْمَقْطُوعِ قَبْلَ بُدُوّ صَلَاحِهِ ، كَمَا لَوْ أَكَلَ السَّائِمَةَ أَوْ بَاعَهَا قَبْلَ الْحَوْلِ .
( وَإِنْ فَعَلَهُ ) أَيْ الْقَطْعَ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ ( فِرَارًا مِنْ الزَّكَاةِ ، أَثِمَ وَلَزِمَتْهُ ) الزَّكَاةُ لِتَفْوِيتِهِ الْوَاجِبَ بَعْد انْعِقَادِ سَبَبِهِ ، أَشْبَهَ الْقَاتِل وَالْمُطَلِّق ثَلَاثًا فِي 211 مَرَضِ مَوْتِهِ .
( وَلَوْ بَاعَهُ ) بَعْد بُدُوِّ صَلَاحِهِ ( أَوْ وَهَبَهُ خَرَصَ أَمْ لَا فَزَكَاتُهُ عَلَيْهِ ) أَيْ الْبَائِعِ أَوْ الْوَاهِبِ ، كَمَا لَوْ بَاعَ السَّائِمَةَ بَعْدَ الْحَوْلِ .
( وَلَا ) تَجِبُ زَكَاتُهُ ( عَلَى الْمُشْتَرِي وَ ) لَا ( الْمَوْهُوبِ لَهُ ) لِعَدَمِ مِلْكِهِ وَقْتَ الْوُجُوبِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث