كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثاني
الصفحة 1680 · ص. المطبوع 212
( وَلَا يَسْتَقِرُّ الْوُجُوبُ إلَّا بِجَعْلِهَا ) أَيْ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ ( فِي جَرِينٍ وَبَيْدَرٍ وَمِسْطَاحٍ ) قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : الْجَرِينُ يَكُونُ بِمِصْرَ وَالْعِرَاق وَالْبَيْدَرُ بِالشَّرْقِ وَالشَّامِ وَالْمِرْبَدُ يَكُونُ بِالْحِجَازِ وَهُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي تُجْمَعُ فِيهِ الثَّمَرَةُ لِيَتَكَامَلَ جَفَافُهَا وَالْجُوجَانُ : يَكُونُ بِالْبَصْرَةِ ، وَهُوَ مَوْضِعُ تَشْمِيسِهَا وَتَيْبِيسِهَا ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ وَغَيْرِهَا وَيُسَمَّى بِلُغَةِ آخَرِينَ الْمِسْطَاحِ وَبِلُغَةِ آخَرِينَ : الطِّبَابَةُ ا هـ فَدَلَّ أَنَّ مُسَمَّى الْجَمِيعِ وَاحِدٌ ( فَإِنْ تَلِفَتْ ) الْحُبُوبُ أَوْ الثِّمَارُ الَّتِي تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهَا ( قَبْلَهُ ) أَيْ قَبْلَ الْوَضْعِ بِالْجَرِينِ وَنَحْوِهِ ( بِغَيْرِ تَعَدٍّ مِنْهُ سَقَطَتْ الزَّكَاةُ ، خُرِصَتْ ) الثَّمَرَةُ ( أَوْ لَمْ تُخْرَصْ ) لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ مَا لَا تَثْبُتُ الْيَدُ عَلَيْهِ ، بِدَلِيلِ أَنَّ مَنْ اشْتَرَى ثَمَرَةً فَذَهَبَتْ بِعَطَشٍ أَصَابَهَا وَنَحْوِهِ رُجِعَ عَلَى الْبَائِعِ بِثَمَنِهَا وَالْخَرْصُ لَا يُوجِبُ وَإِنَّمَا يَفْعَلُهُ السَّاعِي لِيَتَمَكَّنَ الْمَالِكُ 212 مِنْ التَّصَرُّفِ فَوَجَبَ سُقُوطُ الزَّكَاةِ مَعَ وُجُودِهِ ، كَعَدَمِهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث