كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثاني
الصفحة 1801
( وَإِنْ كَانَ ) الْمُزَكِّي فِي بَلَدٍ ( وَمَالُهُ فِي بَلَدٍ آخَرَ ، أَوْ ) فِي ( أَكْثَرَ ) مِنْ بَلَدٍ ( أَخْرَجَ زَكَاةَ كُلِّ مَالٍ فِي بَلَدِهِ ، أَيْ بَلَدِ الْمَالِ ، مُتَفَرِّقًا كَانَ أَوْ مُجْتَمِعًا ) لِئَلَّا تُنْقَلَ الصَّدَقَةُ عَنْ بَلَدِ الْمَالِ ، وَلِأَنَّ الْمَالَ سَبَبُ الزَّكَاةِ ، فَوَجَبَ إخْرَاجُهَا حَيْثُ وُجِدَ السَّبَبُ ( إلَّا فِي نِصَابِ سَائِمَةٍ فِي بَلَدَيْنِ ، فَيَجُوزُ الْإِخْرَاجُ فِي أَحَدِ الْبَلَدَيْنِ ، لِئَلَّا يُفْضِيَ إلَى تَشْقِيصِ زَكَاةِ الْحَيَوَانِ ) كَمَا لَوْ كَانَ لَهُ عِشْرُونَ مُخْتَلِطَةٌ مَعَ عِشْرِينَ لِآخَرَ فِي بَلَدٍ ، وَعِشْرُونَ أُخْرَى مُخْتَلِطَةٌ مَعَ عِشْرِينَ لِآخَرَ فِي بَلَدٍ آخَرَ بَيْنَهُمَا مَسَافَةُ الْقَصْرِ فَإِنَّ عَلَيْهِ فِي كُلِّ خَلْطَةٍ نِصْفُ شَاةٍ فَيُخْرِجُ شَاةً فِي أَيِّ الْبَلَدَيْنِ شَاءَ .
( وَيُخْرِجُ فِطْرَةَ نَفْسِهِ ) فِي بَلَدِ نَفْسِهِ لَا مَالِهِ لِأَنَّ سَبَبَ الْفِطْرَةِ النَّفْسُ لَا الْمَالُ .
( وَ ) يُخْرِجُ فِطْرَةَ مَنْ يَمُونُهُ فِي بَلَدِ نَفْسِهِ وَإِنْ كَانُوا فِي غَيْرِ بَلَدِهِ لِأَنَّهَا طُهْرَةٌ لَهُ ( وَتَقَدَّمَ ) فِي الْبَابِ قَبْلَهُ ( وَحَيْثُ جَازَ النَّقْلُ ) لِمَا تَقَدَّمَ ( فَأُجْرَتُهُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ ، كَأُجْرَةِ كَيْلٍ وَوَزْنٍ ) لِأَنَّ عَلَيْهِ تَسْلِيمُهَا لِأَهْلِهَا ، فَكَانَ عَلَيْهِ مُؤْنَتُهُ ، كَتَسْلِيمِ الْمَبِيعِ ، فَإِنْ كَانَ النَّقْلُ مُحَرَّمًا فَقِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي الْإِجَارَةِ : لَا أُجْرَةَ كَالْأَجِيرِ لِحَمْلِ خَمْرٍ وَنَحْوِهِ لَكِنْ إنْ لَمْ يَعْلَمْ النَّاقِلُ أَنَّهَا زَكَاةٌ يَحْرُمُ نَقْلُهَا ، فَلَهُ الْأُجْرَةُ عَلَى رَبِّهَا لِأَنَّهُ غَرَّهُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث