كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثاني
الصفحة 1893
( فَصْلٌ وَلَا يَجُوزُ دَفْعُهَا ) أَيْ الزَّكَاةِ ( إلَى كَافِرٍ ) قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : إجْمَاعًا وَحَدِيثُ مُعَاذٍ نَصٌّ فِيهِ ، وَلِأَنَّهَا مُوَاسَاةٌ تَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ ، فَلَمْ تَجِبْ لِلْكَافِرِ كَالنَّفَقَةِ ( مَا لَمْ يَكُنْ مُؤَلَّفًا ) فَيُعْطَى عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَى تَأْلِيفِهِ كَمَا تَقَدَّمَ .
( وَلَوْ ) كَانَتْ ( زَكَاةَ فِطْرٍ ) فَلَا تُدْفَعُ إلَى كَافِرٍ كَزَكَاةِ الْمَالِ وَرُوِيَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مَيْمُونٍ وَعَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ وَمُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ : أَنَّهُمْ يُعْطُونَ مِنْهَا الرُّهْبَانَ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث