كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثاني
الصفحة 2092
( وَإِنْ أَخَّرَهُ ) أَيْ : قَضَاءَ رَمَضَانَ حَتَّى أَدْرَكَهُ آخَرُ أَوْ أَكْثَرُ ( لِعُذْرٍ ) نَحْوِ مَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ ( فَلَا كَفَّارَةَ ) لِعَدَمِ الدَّلِيلِ عَلَى وُجُوبِهَا إذَنْ ، ( وَلَا قَضَاءَ إنْ مَاتَ ) مَنْ أَخَّرَ الْقَضَاءَ لِعُذْرٍ ; لِأَنَّهُ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى وَجَبَ بِالشَّرْعِ فَسَقَطَ بِمَوْتِ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ قَبْلَ إمْكَانِ فِعْلِهِ إلَى غَيْرِ بَدَلٍ كَالْحَجِّ ، ( وَمَنْ دَامَ عُذْرُهُ بَيْنَ الرَّمَضَانَيْنِ ثُمَّ زَالَ ) عُذْرُهُ ( صَامَ الرَّمَضَانَ الَّذِي أَدْرَكَهُ ) ; لِأَنَّهُ لَا يَسَعُ غَيْرَهُ ( ثُمَّ قَضَى مَا فَاتَهُ ) قَبْلُ .
( وَلَا إطْعَامَ ) عَلَيْهِ نَصَّ عَلَيْهِ ( كَمَا لَوْ مَاتَ قَبْلَ زَوَالِهِ ) أَيْ : الْعُذْرِ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ عَنْهُ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ ، وَأَمَّا الْحَيُّ فَتَسْقُطُ عَنْهُ الْكَفَّارَةُ دُونَ الْقَضَاءِ لِإِمْكَانِهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث