كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثاني
الصفحة 2132
( وَإِنْ عَلَّقَهُ ) أَيْ : نَذْرَ الِاعْتِكَافِ ( أَوْ ) عَلَّقَ ( غَيْرَهُ مِنْ التَّطَوُّعَاتِ ) كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالصَّدَقَةِ عِنْدَ نَذْرِهَا ( بِشَرْطٍ فَلَهُ شَرْطُهُ ) أَيْ : فَلَا يَلْزَمُهُ حَتَّى يُوجَدَ شَرْطُهُ ، وَذَلِكَ نَحْوُ ( أَنْ يَقُولَ ) ( لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَعْتَكِفَ شَهْرَ رَمَضَانَ إنْ كُنْت مُقِيمًا أَوْ مُعَافًى ، فَلَوْ كَانَ ) النَّاذِرُ ( فِيهِ ) أَيْ : فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ( مَرِيضًا أَوْ مُسَافِرًا لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ ) لِعَدَمِ وُجُودِ شَرْطِهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث