كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثاني
الصفحة 2142
( وَإِنْ كَانَ ) الِاعْتِكَافُ الَّذِي شَرَعَتْ فِيهِ الزَّوْجَةُ أَوْ الْقِنُّ بِإِذْنِ الزَّوْجِ أَوْ السَّيِّدِ ( نَذْرًا وَلَوْ غَيْرَ مُعَيَّنٍ فَلَا ) يُحَلِّلَانِهِمَا ; لِأَنَّهُ يَتَعَيَّنُ بِالشُّرُوعِ فِيهِ وَيَجِبُ إتْمَامُهُ كَالْحَجِّ ، ( وَلَوْ رَجَعَا ) أَيْ الزَّوْجُ وَالسَّيِّدُ ( بَعْد الْإِذْنِ لِلزَّوْجَةِ ) وَالْقِنِّ فِي الِاعْتِكَافِ ( قَبْلَ الشُّرُوعِ ) فِي الِاعْتِكَافِ ( جَازَ ) الرُّجُوعُ كَعَزْلِ الْمُوَكِّلِ وَكِيلَهُ .
( وَالْإِذْنُ فِي عَقْدِ النَّذْرِ إذْنٌ فِي فِعْلِهِ إنْ نَذَرَا ) أَيْ الزَّوْجَةُ وَالْقِنُّ ( زَمَنًا مُعَيَّنًا بِالْإِذْنِ ) كَمَا لَوْ أَذِنَ لَهُمَا الزَّوْجُ أَوْ السَّيِّدُ فِي نَذْرِ اعْتِكَافِ الْعُشْرِ الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ فَيَكُونُ إذْنًا فِي فِعْلِهِ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الزَّمَنُ مُعَيَّنًا بِالْإِذْنِ ( فَلَا ) يَكُونُ الْإِذْنُ فِي النَّذْرِ إذْنًا فِي الْفِعْلِ ; لِأَنَّ زَمَنَ الشُّرُوعِ لَمْ يَقْتَضِهِ الْإِذْنُ السَّابِقُ ، وَأُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرُ وَالْمُعَلَّقُ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ كَعَبْدٍ فِيمَا تَقَدَّمَ وَلِأَنَّ مَنَافِعَهُمْ مُسْتَحَقَّةٌ لِلسَّيِّدِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث