كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثاني
( وَيَخْرُجُ لِلْجُمُعَةِ إنْ كَانَتْ وَاجِبَةً عَلَيْهِ ) ; لِأَنَّهُ خُرُوجٌ لِوَاجِبٍ فَلَمْ يَبْطُلْ اعْتِكَافُهُ كَالْمُعْتَدَّةِ ، ( أَوْ شَرَطَ الْخُرُوجَ إلَيْهَا ) أَيْ : وَإِنْ لَمْ تَكُنْ وَاجِبَةً لِلشَّرْطِ ، ( وَلَهُ التَّبْكِيرُ إلَيْهَا ) نَصَّ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ خُرُوجٌ جَائِزٌ فَجَازَ تَعْجِيلُهُ كَالْخُرُوجِ لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ .
( وَ ) لَهُ ( إطَالَةُ الْمُقَامِ بَعْدَهَا ) أَيْ الْجُمُعَةِ ، وَلَا يُكْرَهُ لِصَلَاحِيَّةِ الْمَوْضِعِ لِلِاعْتِكَافِ ، ( وَلَا يَلْزَمُهُ ) إذَا خَرَجَ لِلْجُمُعَةِ ( سُلُوكُ الطَّرِيقِ الْأَقْرَبِ ) ، بَلْ لَهُ سُلُوكُ الْأَبْعَدِ .
وَفِي الْمُبْدِعِ : وَالْأَفْضَلُ سُلُوكُ الْأَبْعَدِ إنْ خَرَجَ لِجُمُعَةٍ وَعِيَادَةِ مَرِيضٍ وَغَيْرِهِمَا ، وَذُكِرَ قَبْلَهُ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : الْأَفْضَلُ خُرُوجُهُ لِذَلِكَ وَعَوْدُهُ فِي أَقْصَرِ طَرِيقٍ لَا سِيَّمَا فِي الْمَنْذُورِ ( وَيُسْتَحَبُّ لَهُ سُرْعَةُ الرُّجُوعِ بَعْدَ ) صَلَاتِهِ ( الْجُمُعَةَ ) إلَى مُعْتَكَفِهِ لِيُتِمَّ اعْتِكَافَهُ فِيهِ ، ( وَكَذَا ) لَهُ الْخُرُوجُ ( إنْ تَعَيَّنَ خُرُوجُهُ لِإِطْفَاءِ حَرِيقٍ وَإِنْقَاذِ غَرِيقٍ وَنَحْوِهِ ) كَمَنْ تَحْتَ هَدْمٍ ( وَلِنَفِيرٍ مُتَعَيَّنٍ إنْ اُحْتِيجَ إلَيْهِ ) ; ; لِأَنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ كَالْجُمُعَةِ ( وَلِشَهَادَةٍ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ أَدَاؤُهَا فَيَلْزَمُهُ الْخُرُوجُ ) لِذَلِكَ لِظَاهِرِ الْآيَاتِ وَالتَّحَمُّلِ كَالْأَدَاءِ كَمَا يَأْتِي فِي الشَّهَادَاتِ ( وَلِخَوْفٍ مِنْ فِتْنَةٍ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ حُرْمَتِهِ : أَوْ مَالِهِ نَهْبًا أَوْ حَرِيقًا وَنَحْوِهِ ) كَالْغَرَقِ ; لِأَنَّهُ عُذِرَ فِي تَرْكِ الْوَاجِبِ بِأَصْلِ الشَّرْعِ كَالْجُمُعَةِ فَهَهُنَا أَوْلَى ، ( وَلِمَرَضٍ يَتَعَذَّرُ مَعَهُ الْمُقَامُ ) كَالْقِيَامِ الْمُتَدَارَكِ ( أَوْ لَا يُمْكِنُهُ ) الْمُقَامُ مَعَهُ ( إلَّا بِمَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ بِأَنْ يَحْتَاجَ إلَى خِدْمَةٍ أَوْ فِرَاشٍ ) فَلَهُ الْخُرُوجُ لِمَا تَقَدَّمَ ، ( وَلَا يَبْطُلُ اعْتِكَافُهُ ) بِخُرُوجِهِ لِشَيْءٍ مِمَّا تَقَدَّمَ : لِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ .
( وَ ) لَهُ ( إطَالَةُ الْمُقَامِ بَعْدَهَا ) أَيْ الْجُمُعَةِ ، وَلَا يُكْرَهُ لِصَلَاحِيَّةِ الْمَوْضِعِ لِلِاعْتِكَافِ ، ( وَلَا يَلْزَمُهُ ) إذَا خَرَجَ لِلْجُمُعَةِ ( سُلُوكُ الطَّرِيقِ الْأَقْرَبِ ) ، بَلْ لَهُ سُلُوكُ الْأَبْعَدِ .
وَفِي الْمُبْدِعِ : وَالْأَفْضَلُ سُلُوكُ الْأَبْعَدِ إنْ خَرَجَ لِجُمُعَةٍ وَعِيَادَةِ مَرِيضٍ وَغَيْرِهِمَا ، وَذُكِرَ قَبْلَهُ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : الْأَفْضَلُ خُرُوجُهُ لِذَلِكَ وَعَوْدُهُ فِي أَقْصَرِ طَرِيقٍ لَا سِيَّمَا فِي الْمَنْذُورِ ( وَيُسْتَحَبُّ لَهُ سُرْعَةُ الرُّجُوعِ بَعْدَ ) صَلَاتِهِ ( الْجُمُعَةَ ) إلَى مُعْتَكَفِهِ لِيُتِمَّ اعْتِكَافَهُ فِيهِ ، ( وَكَذَا ) لَهُ الْخُرُوجُ ( إنْ تَعَيَّنَ خُرُوجُهُ لِإِطْفَاءِ حَرِيقٍ وَإِنْقَاذِ غَرِيقٍ وَنَحْوِهِ ) كَمَنْ تَحْتَ هَدْمٍ ( وَلِنَفِيرٍ مُتَعَيَّنٍ إنْ اُحْتِيجَ إلَيْهِ ) ; ; لِأَنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ كَالْجُمُعَةِ ( وَلِشَهَادَةٍ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ أَدَاؤُهَا فَيَلْزَمُهُ الْخُرُوجُ ) لِذَلِكَ لِظَاهِرِ الْآيَاتِ وَالتَّحَمُّلِ كَالْأَدَاءِ كَمَا يَأْتِي فِي الشَّهَادَاتِ ( وَلِخَوْفٍ مِنْ فِتْنَةٍ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ حُرْمَتِهِ : أَوْ مَالِهِ نَهْبًا أَوْ حَرِيقًا وَنَحْوِهِ ) كَالْغَرَقِ ; لِأَنَّهُ عُذِرَ فِي تَرْكِ الْوَاجِبِ بِأَصْلِ الشَّرْعِ كَالْجُمُعَةِ فَهَهُنَا أَوْلَى ، ( وَلِمَرَضٍ يَتَعَذَّرُ مَعَهُ الْمُقَامُ ) كَالْقِيَامِ الْمُتَدَارَكِ ( أَوْ لَا يُمْكِنُهُ ) الْمُقَامُ مَعَهُ ( إلَّا بِمَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ بِأَنْ يَحْتَاجَ إلَى خِدْمَةٍ أَوْ فِرَاشٍ ) فَلَهُ الْخُرُوجُ لِمَا تَقَدَّمَ ، ( وَلَا يَبْطُلُ اعْتِكَافُهُ ) بِخُرُوجِهِ لِشَيْءٍ مِمَّا تَقَدَّمَ : لِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث