كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثاني
( وَوَطْءِ الصَّبِيِّ كَوَطْءِ الْبَالِغِ نَاسِيًا يُمْضِي فِي فَاسِدِهِ وَيَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ بَعْدَ الْبُلُوغِ نَصًّا ) ، وَلَا يَصِحُّ قَضَاؤُهُ قَبْلَ بُلُوغِهِ نَصَّ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ إفْسَادٌ لِإِحْرَامٍ لَازِمٍ ، وَذَلِكَ يَقْتَضِي وُجُوبَ الْقَضَاءِ ، وَنِيَّةُ الصَّبِيِّ تَمْنَعُ التَّكْلِيفَ بِفِعْلِ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ لِضَعْفِهِ عَنْهَا ، وَنَظِيرُ ذَلِكَ وُجُودُ الِاحْتِلَامِ أَوْ الْوَطْءِ مِنْ الْمَجْنُونِ فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْغُسْلَ عَلَيْهِ لِوُجُودِ سَبَبِهِ ، وَلَا يَصِحُّ مِنْهُ إلَّا بَعْدَ الْإِفَاقَةِ لِفَقْدِ أَهْلِيَّتِهِ لِلْغُسْلِ فِي الْحَالِ ، ( وَكَذَا الْحُكْمُ إذَا تَحَلَّلَ الصَّبِيُّ مِنْ إحْرَامِهِ لِفَوَاتِ ) وَقْتِ الْوُقُوفِ فَإِنَّهُ يَقْضِيهِ إذَا بَلَغَ .
وَفِي الْهَدْيِ : التَّفْصِيلُ السَّابِقُ ( أَوْ ) تَحَلُّلُ الصَّبِيِّ ( لِإِحْصَارٍ ) ، وَقُلْنَا : يَجِبُ الْقَضَاءُ فَيَقْضِيهِ إذَا بَلَغَ وَالْفِدْيَةُ عَلَى مَا سَبَقَ ، وَيَأْتِي أَنَّ الْمُحْصَرَ لَا يَلْزَمُهُ قَضَاءٌ ، ( لَكِنْ إذَا أَرَادَ ) الصَّبِيُّ ( الْقَضَاءَ بَعْدَ الْبُلُوغِ لَزِمَهُ أَنْ يُقَدِّمَ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ عَلَى الْمَقْضِيَّةِ ) كَالْمَنْذُورَةِ ( فَلَوْ خَالَفَ وَفَعَلَ ) بِأَنْ قَدَّمَ الْمَقْضِيَّةَ عَلَى حَجَّةِ الْإِسْلَامِ .
( فَهُوَ كَ ) الْحُرِّ ( الْبَالِغِ يُحْرِمُ قَبْلَ الْفَرْضِ بِغَيْرِهِ ) فَيُصْرَفُ فِعْله إلَى حَجَّةِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ يَقْضِي بَعْدَ ذَلِكَ ( وَمَتَى بَلَغَ ) الصَّبِيُّ ( فِي الْحَجَّةِ 383 الْفَاسِدَةِ ) الَّتِي وَطِئَ فِيهَا ( فِي حَالٍ يُجْزِئُهُ عَنْ حَجَّةِ الْفَرْضِ لَوْ كَانَتْ صَحِيحَةً ) بِأَنْ بَلَغَ وَهُوَ بِعَرَفَةَ أَوْ بَعْدَهُ وَعَادَ فَوَقَفَ فِي وَقْتِهِ وَلَمْ يَكُنْ سَعَى بَعْدَ طَوَافِ الْقُدُومِ ( فَإِنَّهَا ) أَيْ : الْحَالَ وَالْقِصَّةَ .
وَفِي نُسْخَةٍ فَإِنَّهُ أَيْ : الشَّأْنَ ( يَمْضِي فِيهَا ) أَيْ : فِي تِلْكَ الْحَجَّةِ الَّتِي بَلَغَ فِي أَثْنَائِهَا ( ثُمَّ يَقْضِيهَا ) فَوْرًا ، ( وَيُجْزِئُهُ ذَلِكَ ) الْحَجُّ الْقَضَاءَ ( عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ ، وَالْقَضَاءُ كَمَا يَأْتِي نَظِيرُهُ فِي الْعَبْدِ ) إذَا عَتَقَ فِي الْحَالِ يُجْزِئُهُ عَنْ حَجَّةِ الْفَرْضِ لَوْ كَانَتْ صَحِيحَةً ; ; لِأَنَّ قَضَاءَهَا كَهِيَ فَيُجْزِئُ كَإِجْزَائِهَا لَوْ كَانَتْ صَحِيحَةً .
وَفِي الْهَدْيِ : التَّفْصِيلُ السَّابِقُ ( أَوْ ) تَحَلُّلُ الصَّبِيِّ ( لِإِحْصَارٍ ) ، وَقُلْنَا : يَجِبُ الْقَضَاءُ فَيَقْضِيهِ إذَا بَلَغَ وَالْفِدْيَةُ عَلَى مَا سَبَقَ ، وَيَأْتِي أَنَّ الْمُحْصَرَ لَا يَلْزَمُهُ قَضَاءٌ ، ( لَكِنْ إذَا أَرَادَ ) الصَّبِيُّ ( الْقَضَاءَ بَعْدَ الْبُلُوغِ لَزِمَهُ أَنْ يُقَدِّمَ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ عَلَى الْمَقْضِيَّةِ ) كَالْمَنْذُورَةِ ( فَلَوْ خَالَفَ وَفَعَلَ ) بِأَنْ قَدَّمَ الْمَقْضِيَّةَ عَلَى حَجَّةِ الْإِسْلَامِ .
( فَهُوَ كَ ) الْحُرِّ ( الْبَالِغِ يُحْرِمُ قَبْلَ الْفَرْضِ بِغَيْرِهِ ) فَيُصْرَفُ فِعْله إلَى حَجَّةِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ يَقْضِي بَعْدَ ذَلِكَ ( وَمَتَى بَلَغَ ) الصَّبِيُّ ( فِي الْحَجَّةِ 383 الْفَاسِدَةِ ) الَّتِي وَطِئَ فِيهَا ( فِي حَالٍ يُجْزِئُهُ عَنْ حَجَّةِ الْفَرْضِ لَوْ كَانَتْ صَحِيحَةً ) بِأَنْ بَلَغَ وَهُوَ بِعَرَفَةَ أَوْ بَعْدَهُ وَعَادَ فَوَقَفَ فِي وَقْتِهِ وَلَمْ يَكُنْ سَعَى بَعْدَ طَوَافِ الْقُدُومِ ( فَإِنَّهَا ) أَيْ : الْحَالَ وَالْقِصَّةَ .
وَفِي نُسْخَةٍ فَإِنَّهُ أَيْ : الشَّأْنَ ( يَمْضِي فِيهَا ) أَيْ : فِي تِلْكَ الْحَجَّةِ الَّتِي بَلَغَ فِي أَثْنَائِهَا ( ثُمَّ يَقْضِيهَا ) فَوْرًا ، ( وَيُجْزِئُهُ ذَلِكَ ) الْحَجُّ الْقَضَاءَ ( عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ ، وَالْقَضَاءُ كَمَا يَأْتِي نَظِيرُهُ فِي الْعَبْدِ ) إذَا عَتَقَ فِي الْحَالِ يُجْزِئُهُ عَنْ حَجَّةِ الْفَرْضِ لَوْ كَانَتْ صَحِيحَةً ; ; لِأَنَّ قَضَاءَهَا كَهِيَ فَيُجْزِئُ كَإِجْزَائِهَا لَوْ كَانَتْ صَحِيحَةً .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث