كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثاني
الصفحة 2365 · ص. المطبوع 423
( وَإِنْ حَلَقَ رَأْسَهُ بِإِذْنِهِ ) فَالْفِدْيَةُ عَلَى الْمَحْلُوقِ رَأْسُهُ دُونَ الْحَالِقِ ( أَوْ ) حَلَقَ رَأْسَهُ بِلَا إذْنِهِ لَكِنَّهُ ( سَكَتَ وَلَمْ يَنْهَهُ ) أَيْ : الْحَالِقُ ( وَلَوْ كَانَ الْحَالِقُ مُحْرِمًا فَالْفِدْيَةُ عَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى الْمَحْلُوقِ رَأْسُهُ ; لِأَنَّ اللَّه تَعَالَى أَوْجَبَ الْفِدْيَةَ بِحَلْقِ الرَّأْسِ مَعَ 423 عِلْمِهِ أَنَّ غَيْرَهُ يَحْلِقُهُ ; وَلِأَنَّ الشَّعْرَ أَمَانَةٌ عِنْدَهُ كَوَدِيعَةٍ فَإِذَا سَكَتَ وَلَمْ يَنْهَ الْحَالِقَ فَقَدْ فَرَّطَ فِيهِ فَيَضْمَنْهُ ( كَمَا لَوْ أُكْرِهَ ) الْمُحْرِمُ ( عَلَى حَلْقِهِ ) أَيْ : الشَّعْرِ فَحَلَقَهُ ( بِيَدِهِ ) فَالْفِدْيَةُ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ إتْلَافٌ وَهُوَ يَسْتَوِي فِيهِ مَنْ بَاشَرَهُ طَائِعًا أَوْ مُكْرَهًا .
( وَلَا شَيْءَ عَلَى الْحَالِقِ ) وَلَوْ مُحْرِمًا ; لِأَنَّهُ مَحْظُورٌ وَاحِدٌ فَلَا يُوجِبُ فِدْيَتَيْنِ ( وَإِنْ كَانَ ) الْمُحْرِمُ الْمَحْلُوقُ رَأْسُهُ ( مُكْرَهًا ) وَحُلِقَتْ رَأْسُهُ ( بِيَدِ غَيْرِهِ أَوْ ) كَانَ ( نَائِمًا ) وَحُلِقَتْ رَأْسُهُ ( فَ ) الْفِدْيَةُ ( عَلَى الْحَالِقِ ) نَصَّ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ أَزَالَ مَا مُنِعَ مِنْ إزَالَتِهِ كَحَلْقِ مُحْرِمٍ رَأْسَ نَفْسِهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث