كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثاني
( وَإِنْ أَحْرَمَ ) وَفِي يَدِهِ صَيْدٌ ( أَوْ دَخَلَ الْحَرَمَ ) الْمَكِّيَّ أَوْ الْمَدَنِيَّ ( بِصَيْدٍ لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْهُ فَيَرُدُّهُ مَنْ أَخَذَهُ ) لِاسْتِدَامَةِ مِلْكِهِ عَلَيْهِ ( وَيَضْمَنُهُ مَنْ قَتَلَهُ ) كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ الْمُحْتَرَمَةِ .
( وَيَلْزَمُهُ ) أَيْ : مَنْ أَحْرَمَ وَفِي يَدِهِ صَيْدٌ أَوْ دَخَلَ الْحَرَمَ الْمَكِّيَّ وَفِي يَدِهِ صَيْدٌ ( إرْسَالُهُ فِي مَوْضِعٍ يَمْتَنِعُ فِيهِ ) ; لِأَنَّ فِي عَدَمِ ذَلِكَ إمْسَاكًا لِلصَّيْدِ فَلَمْ يَجُزْ كَحَالَةِ الِابْتِدَاءِ بِدَلِيلِ الْيَمِينِ .
( وَ ) يَلْزَمُهُ ( إزَالَةُ يَدِهِ الْمُشَاهَدَةِ عَنْهُ مِثْلَ مَا إذَا كَانَ فِي قَبْضَتِهِ أَوْ رَحْلِهِ أَوْ خَيْمَتِهِ أَوْ قَفَصِهِ أَوْ ) كَانَ ( مَرْبُوطًا بِحَبْلٍ مَعَهُ وَنَحْوِهِ ) 438 لِمَا سَبَقَ ( دُونَ يَدِهِ الْحُكْمِيَّةِ ) فَلَا يَلْزَمُهُ إزَالَتُهَا ( مِثْلَ أَنْ يَكُونَ ) الصَّيْدُ ( فِي بَيْتِهِ أَوْ بَلَدِهِ أَوْ يَدِ نَائِبِهِ ) الْحَلَالِ ( فِي غَيْرِ مَكَانِهِ ) ; لِأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ فِي الصَّيْدِ فِعْلًا فَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ كَمَا لَوْ كَانَ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ .
وَعَكْسُ هَذَا : إذَا كَانَ فِي يَدِهِ الْمُشَاهَدَةِ ; لِأَنَّهُ فِعْلُ الْإِمْسَاكِ ( وَلَا يَضْمَنُهُ ) إذَا تَلِفَ بِيَدِهِ الْحُكْمِيَّةِ ; لِأَنَّهُ لَا تَلْزَمُهُ إزَالَتُهَا وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ سَبَبٌ فِي تَلَفِهِ ( وَلَهُ ) أَيْ : الْمُحْرِمِ ( نَقْلُ الْمِلْكِ فِيهِ ) أَيْ : الصَّيْدِ الَّذِي بِيَدِهِ الْحُكْمِيَّةُ بِبَيْعٍ وَغَيْرِهِ كَسَائِرِ أَمْلَاكِهِ ( وَمَنْ غَصَبَهُ ) أَيْ : الصَّيْدَ ( لَزِمَهُ رَدُّهُ ) إلَى مَالِكهِ لِاسْتِمْرَارِ مِلْكِهِ عَلَيْهِ ( فَلَوْ ) تَلِفَ الصَّيْدُ ( فِي يَدِهِ ) أَيْ : الْمُحْرِمِ ( الْمُشَاهَدَةِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ إرْسَالِهِ ) بِأَنْ نَفَّرَهُ لِيَذْهَبَ فَلَمْ يَذْهَبْ ( لَمْ يَضْمَنْهُ ) لِعَدَمِ مَا يَقْتَضِيهِ مِنْ تَعَدٍّ وَتَقْصِيرٍ ( وَإِلَّا ) أَيْ : وَإِنْ تَمَكَّنَ مِنْ إرْسَالِهِ فَلَمْ يُرْسِلْهُ ( ضَمِنَهُ ) ; لِأَنَّهُ تَلِفَ تَحْتَ يَدِهِ الْعَادِيَةِ فَلَزِمَهُ الضَّمَانُ كَمَالِ الْآدَمِيِّ .
( وَإِنْ أَرْسَلَهُ ) أَيْ : الصَّيْدَ ( إنْسَانٌ مِنْ يَدِهِ ) أَيْ : الْمُحْرِمِ ( الْمُشَاهَدَةِ قَهْرًا لَمْ يَضْمَنْهُ ) ; لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا يَتَعَيَّنُ عَلَى الْمُحْرِمِ فِعْلُهُ فِي هَذِهِ الْعَيْنِ خَاصَّةً كَالْمَغْصُوبِ ; وَلِأَنَّ الْيَدَ قَدْ زَالَ حُكْمُهَا وَحُرْمَتُهَا فَلَوْ أَمْسَكَهُ حَتَّى تَحَلَّلَ فَمِلْكُهُ بَاقٍ عَلَيْهِ وَاعْتَبَرَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ كَعَصِيرٍ تَخَمَّرَ ثُمَّ تَخَلَّلَ قَبْلَ إرَاقَتِهِ .
وَفِي الْكَافِي وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ : يُرْسِلُهُ بَعْدَ حَلِّهِ كَمَا لَوْ صَادَهُ ( وَمَنْ أَمْسَكَ صَيْدًا فِي الْحِلِّ فَأَدْخَلَهُ الْحَرَمَ لَزِمَهُ إرْسَالُهُ ) ; لِأَنَّهُ صَارَ صَيْدًا حُرِّمَ بِحُلُولِهِ فِيهِ ( أَوْ ) أَمْسَكَهُ ( فِي الْحَرَمِ فَأَخْرَجَهُ إلَى الْحِلِّ لَزِمَهُ إرْسَالُهُ ) اعْتِبَارًا بِحَالِ السَّبَبِ ( فَإِنْ تَلِفَ فِي يَدِهِ ضَمِنَهُ ) كَصَيْدِ الْحِلِّ فِي حَقِّ الْمُحْرِمِ إذَا أَمْسَكَهُ حَتَّى تَحَلَّلَ .
( وَيَلْزَمُهُ ) أَيْ : مَنْ أَحْرَمَ وَفِي يَدِهِ صَيْدٌ أَوْ دَخَلَ الْحَرَمَ الْمَكِّيَّ وَفِي يَدِهِ صَيْدٌ ( إرْسَالُهُ فِي مَوْضِعٍ يَمْتَنِعُ فِيهِ ) ; لِأَنَّ فِي عَدَمِ ذَلِكَ إمْسَاكًا لِلصَّيْدِ فَلَمْ يَجُزْ كَحَالَةِ الِابْتِدَاءِ بِدَلِيلِ الْيَمِينِ .
( وَ ) يَلْزَمُهُ ( إزَالَةُ يَدِهِ الْمُشَاهَدَةِ عَنْهُ مِثْلَ مَا إذَا كَانَ فِي قَبْضَتِهِ أَوْ رَحْلِهِ أَوْ خَيْمَتِهِ أَوْ قَفَصِهِ أَوْ ) كَانَ ( مَرْبُوطًا بِحَبْلٍ مَعَهُ وَنَحْوِهِ ) 438 لِمَا سَبَقَ ( دُونَ يَدِهِ الْحُكْمِيَّةِ ) فَلَا يَلْزَمُهُ إزَالَتُهَا ( مِثْلَ أَنْ يَكُونَ ) الصَّيْدُ ( فِي بَيْتِهِ أَوْ بَلَدِهِ أَوْ يَدِ نَائِبِهِ ) الْحَلَالِ ( فِي غَيْرِ مَكَانِهِ ) ; لِأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ فِي الصَّيْدِ فِعْلًا فَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ كَمَا لَوْ كَانَ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ .
وَعَكْسُ هَذَا : إذَا كَانَ فِي يَدِهِ الْمُشَاهَدَةِ ; لِأَنَّهُ فِعْلُ الْإِمْسَاكِ ( وَلَا يَضْمَنُهُ ) إذَا تَلِفَ بِيَدِهِ الْحُكْمِيَّةِ ; لِأَنَّهُ لَا تَلْزَمُهُ إزَالَتُهَا وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ سَبَبٌ فِي تَلَفِهِ ( وَلَهُ ) أَيْ : الْمُحْرِمِ ( نَقْلُ الْمِلْكِ فِيهِ ) أَيْ : الصَّيْدِ الَّذِي بِيَدِهِ الْحُكْمِيَّةُ بِبَيْعٍ وَغَيْرِهِ كَسَائِرِ أَمْلَاكِهِ ( وَمَنْ غَصَبَهُ ) أَيْ : الصَّيْدَ ( لَزِمَهُ رَدُّهُ ) إلَى مَالِكهِ لِاسْتِمْرَارِ مِلْكِهِ عَلَيْهِ ( فَلَوْ ) تَلِفَ الصَّيْدُ ( فِي يَدِهِ ) أَيْ : الْمُحْرِمِ ( الْمُشَاهَدَةِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ إرْسَالِهِ ) بِأَنْ نَفَّرَهُ لِيَذْهَبَ فَلَمْ يَذْهَبْ ( لَمْ يَضْمَنْهُ ) لِعَدَمِ مَا يَقْتَضِيهِ مِنْ تَعَدٍّ وَتَقْصِيرٍ ( وَإِلَّا ) أَيْ : وَإِنْ تَمَكَّنَ مِنْ إرْسَالِهِ فَلَمْ يُرْسِلْهُ ( ضَمِنَهُ ) ; لِأَنَّهُ تَلِفَ تَحْتَ يَدِهِ الْعَادِيَةِ فَلَزِمَهُ الضَّمَانُ كَمَالِ الْآدَمِيِّ .
( وَإِنْ أَرْسَلَهُ ) أَيْ : الصَّيْدَ ( إنْسَانٌ مِنْ يَدِهِ ) أَيْ : الْمُحْرِمِ ( الْمُشَاهَدَةِ قَهْرًا لَمْ يَضْمَنْهُ ) ; لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا يَتَعَيَّنُ عَلَى الْمُحْرِمِ فِعْلُهُ فِي هَذِهِ الْعَيْنِ خَاصَّةً كَالْمَغْصُوبِ ; وَلِأَنَّ الْيَدَ قَدْ زَالَ حُكْمُهَا وَحُرْمَتُهَا فَلَوْ أَمْسَكَهُ حَتَّى تَحَلَّلَ فَمِلْكُهُ بَاقٍ عَلَيْهِ وَاعْتَبَرَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ كَعَصِيرٍ تَخَمَّرَ ثُمَّ تَخَلَّلَ قَبْلَ إرَاقَتِهِ .
وَفِي الْكَافِي وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ : يُرْسِلُهُ بَعْدَ حَلِّهِ كَمَا لَوْ صَادَهُ ( وَمَنْ أَمْسَكَ صَيْدًا فِي الْحِلِّ فَأَدْخَلَهُ الْحَرَمَ لَزِمَهُ إرْسَالُهُ ) ; لِأَنَّهُ صَارَ صَيْدًا حُرِّمَ بِحُلُولِهِ فِيهِ ( أَوْ ) أَمْسَكَهُ ( فِي الْحَرَمِ فَأَخْرَجَهُ إلَى الْحِلِّ لَزِمَهُ إرْسَالُهُ ) اعْتِبَارًا بِحَالِ السَّبَبِ ( فَإِنْ تَلِفَ فِي يَدِهِ ضَمِنَهُ ) كَصَيْدِ الْحِلِّ فِي حَقِّ الْمُحْرِمِ إذَا أَمْسَكَهُ حَتَّى تَحَلَّلَ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث