كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثاني
الصفحة 2437
( وَلَوْ وَكَّلَ حَلَالٌ حَلَالًا ) فِي عَقْدِ النِّكَاحِ ( فَعَقَدَهُ وَأَحْرَمَ الْمُوَكِّلُ فَقَالَتْ الزَّوْجَةُ : وَقَعَ فِي الْإِحْرَامِ وَقَالَ الزَّوْجُ ) وَقَعَ ( قَبْلَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ) أَيْ : الزَّوْجِ ; لِأَنَّهُ يَدَّعِي صِحَّةَ الْعَقْدِ وَهِيَ الظَّاهِرُ .
( وَإِنْ كَانَ بِالْعَكْسِ ) بِأَنْ قَالَتْ الزَّوْجَةُ : وَقَعَ قَبْلَ الْإِحْرَامِ وَقَالَ الزَّوْجُ : فِي الْإِحْرَامِ ( فَ ) الْقَوْلُ ( قَوْلُهُ أَيْضًا ) ; لِأَنَّهُ يَمْلِكُ فَسْخَهُ فَقُبِلَ إقْرَارُهُ بِهِ ( وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ) ; لِأَنَّ قَوْلَهُ لَا يُقْبَلُ عَلَيْهَا فِي إسْقَاطِهِ ; لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث