كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثاني
( وَلَوْ وَكَّلَ حَلَالٌ حَلَالًا ) فِي عَقْدِ النِّكَاحِ ( فَعَقَدَهُ وَأَحْرَمَ الْمُوَكِّلُ فَقَالَتْ الزَّوْجَةُ : وَقَعَ فِي الْإِحْرَامِ وَقَالَ الزَّوْجُ ) وَقَعَ ( قَبْلَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ) أَيْ : الزَّوْجِ ; لِأَنَّهُ يَدَّعِي صِحَّةَ الْعَقْدِ وَهِيَ الظَّاهِرُ .
( وَإِنْ كَانَ بِالْعَكْسِ ) بِأَنْ قَالَتْ الزَّوْجَةُ : وَقَعَ قَبْلَ الْإِحْرَامِ وَقَالَ الزَّوْجُ : فِي الْإِحْرَامِ ( فَ ) الْقَوْلُ ( قَوْلُهُ أَيْضًا ) ; لِأَنَّهُ يَمْلِكُ فَسْخَهُ فَقُبِلَ إقْرَارُهُ بِهِ ( وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ) ; لِأَنَّ قَوْلَهُ لَا يُقْبَلُ عَلَيْهَا فِي إسْقَاطِهِ ; لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ .
( وَإِنْ كَانَ بِالْعَكْسِ ) بِأَنْ قَالَتْ الزَّوْجَةُ : وَقَعَ قَبْلَ الْإِحْرَامِ وَقَالَ الزَّوْجُ : فِي الْإِحْرَامِ ( فَ ) الْقَوْلُ ( قَوْلُهُ أَيْضًا ) ; لِأَنَّهُ يَمْلِكُ فَسْخَهُ فَقُبِلَ إقْرَارُهُ بِهِ ( وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ) ; لِأَنَّ قَوْلَهُ لَا يُقْبَلُ عَلَيْهَا فِي إسْقَاطِهِ ; لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث