كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثاني
( وَإِنْ أَحْرَمَ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَتَزَوَّجَ ) لِنَفْسِهِ وَلَا لِغَيْرِهِ بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ وَلَا الْخَاصَّةِ لِعُمُومِ مَا سَبَقَ ( وَلَا ) أَنْ ( يُزَوِّجَ أَقَارِبَهُ ) بِالْوِلَايَةِ الْخَاصَّةِ ( وَلَا ) أَنْ يُزَوِّجَ ( غَيْرَهُمْ ) مِمَّنْ لَا وَلِيَّ لَهُ ( بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ ) كَالْخَاصَّةِ .
( وَ ) يَجُوزُ أَنْ ( يُزَوِّجَ خُلَفَاؤُهُ ) مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ أَوْ لَهَا ; لِأَنَّهُ يَجُوزُ بِوِلَايَةِ الْحُكْمِ مَا لَا يَجُوزُ بِوِلَايَةِ النَّسَبِ بِدَلِيلِ تَزْوِيجِ الْكَافِرَةِ وَأَمَّا وُكَلَاؤُهُ فِي تَزْوِيجِ نَحْو بِنْتِهِ فَلَا لِمَا سَبَقَ .
( وَإِنْ أَحْرَمَ نَائِبُهُ فَكَهُوَ ) أَيْ : فَكَإِحْرَامِ الْإِمَامِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ 443 وَلَا أَنْ يُزَوِّجَ أَقَارِبَهُ وَلَا غَيْرَهُمْ بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ وَيُزَوِّجُ نُوَّابُهُ .
( وَ ) يَجُوزُ أَنْ ( يُزَوِّجَ خُلَفَاؤُهُ ) مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ أَوْ لَهَا ; لِأَنَّهُ يَجُوزُ بِوِلَايَةِ الْحُكْمِ مَا لَا يَجُوزُ بِوِلَايَةِ النَّسَبِ بِدَلِيلِ تَزْوِيجِ الْكَافِرَةِ وَأَمَّا وُكَلَاؤُهُ فِي تَزْوِيجِ نَحْو بِنْتِهِ فَلَا لِمَا سَبَقَ .
( وَإِنْ أَحْرَمَ نَائِبُهُ فَكَهُوَ ) أَيْ : فَكَإِحْرَامِ الْإِمَامِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ 443 وَلَا أَنْ يُزَوِّجَ أَقَارِبَهُ وَلَا غَيْرَهُمْ بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ وَيُزَوِّجُ نُوَّابُهُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث