كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثاني
الصفحة 2546
( وَإِنْ قَلَعَ شَجَرًا مِنْ الْحَرَمِ فَغَرَسَهُ فِي الْحِلِّ لَزِمَهُ رَدُّهُ ) إلَى الْحَرَمِ لِإِزَالَةِ حُرْمَتِهَا ( فَإِنْ تَعَذَّرَ ) رَدُّهَا ( أَوْ يَبِسَتْ ) ضَمِنَهَا ; لِأَنَّهُ أَتْلَفَهَا ( أَوْ قَلَعَهَا مِنْ الْحَرَمِ فَغَرَسَهَا فِي الْحَرَمِ فَيَبِسَتْ ضَمِنَهَا ) لِمَا مَرَّ ( فَإِنْ قَلَعَهَا غَيْرُهُ مِنْ الْحِلِّ بَعْدَ أَنْ غَرَسَهَا هُوَ ) أَيْ : قَالِعُهَا مِنْ الْحَرَمِ ( ضَمِنَهَا قَالِعُهَا ) مِنْ الْحِلِّ ; لِأَنَّهُ أَتْلَفَهَا ( بِخِلَافِ مَنْ نَفَّرَ صَيْدًا فَخَرَجَ إلَى الْحِلِّ ) فَقَتَلَهُ غَيْرُهُ فِيهِ ( لَمْ يَضْمَنْهُ مُنَفِّرٌ وَلَا قَاتِلٌ ) لِتَفْوِيتِهِ حُرْمَتَهُ بِإِخْرَاجِهِ وَالْفَرْقُ : أَنَّ الشَّجَرَ لَا يَنْتَقِلُ بِنَفْسِهِ وَلَا تَزُولُ حُرْمَتُهُ بِإِخْرَاجِهِ وَلِهَذَا وَجَبَ عَلَى مُخْرِجِهِ رَدُّهُ فَكَانَ جَزَاؤُهُ عَلَى مُتْلِفِهِ وَالصَّيْدُ تَارَةً يَكُونُ فِي الْحَرَمِ وَمَرَّةً فِي الْحِلِّ فَمَنْ نَفَّرَهُ فَقَدْ فَوَّتَ حُرْمَتَهُ بِإِخْرَاجِهِ فَلَزِمَهُ جَزَاؤُهُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث