كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثاني
( فَرْعٌ : إذَا فَرَغَ الْمُتَمَتِّعُ ) مِنْ الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ ( ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ كَانَ فِيهِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ فِي أَحَدِ الطَّوَافَيْنِ وَجَهِلَهُ ) أَيْ : الطَّوَافَ الَّذِي كَانَ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ ( لَزِمَهُ الْأَشَدُّ ) لِيُبَرِّئَ ذِمَّتَهُ بِيَقِينٍ ( وَهُوَ ) أَيْ : الْأَشَدُّ ( كَوْنُهُ ) بِلَا طَهَارَةٍ ( فِي طَوَافِ الْعُمْرَةِ فَلَمْ تَصِحَّ ) لِفَسَادِ طَوَافِهَا ( وَلَمْ يُحِلَّ مِنْهَا ) بِالْحَلْقِ لِفَسَادِ الطَّوَافِ ( فَيَلْزَمُهُ دَمٌ لِلْحَلْقِ ) لِبَقَاءِ إحْرَامِهِ .
( وَيَكُونُ قَدْ أَدْخَلَ الْحَجَّ عَلَى الْعُمْرَةِ فَيَصِيرُ قَارِنًا وَيُجْزِئُهُ الطَّوَافُ لِلْحَجِّ ) أَيْ : طَوَاف الْإِفَاضَةِ ( عَنْ النُّسُكَيْنِ ) أَيْ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كَالْقَارِنِ فِي ابْتِدَاءِ إحْرَامِهِ قُلْتُ : الَّذِي 485 يَظْهَرُ : لُزُومُ إعَادَةِ الطَّوَافِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْمَتْرُوكُ فِيهِ الطَّهَارَةُ : هُوَ طَوَافُ الْحَجِّ فَلَا يَبْرَأُ بِيَقِينٍ إلَّا بِإِعَادَتِهِ ( وَلَوْ قَدَّرْنَاهُ ) أَيْ : الطَّوَافَ بِغَيْرِ طَهَارَةٍ ( مِنْ الْحَجِّ لَزِمَهُ إعَادَةُ الطَّوَافِ ) لِوُقُوعِهِ غَيْرَ صَحِيحٍ .
( وَيَلْزَمُهُ إعَادَةُ السَّعْيِ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ ; لِأَنَّهُ وُجِدَ بَعْدَ طَوَافٍ غَيْرِ مُعْتَدٍّ بِهِ ) ; لِأَنَّا قَدَّرْنَا كَوْنَهُ وَقَعَ بِغَيْرِ طَهَارَةٍ .
( وَإِنْ كَانَ وَطِئَ بَعْدَ حِلِّهِ مِنْ الْعُمْرَةِ ) وَقَدْ فَرَضْنَا طَوَافَهَا بِلَا طَهَارَةٍ ( حَكَمْنَا بِأَنَّهُ أَدْخَلَ حَجًّا عَلَى عُمْرَةٍ فَاسِدَةٍ فَلَا يَصِحُّ ) إدْخَالُ الْحَجِّ عَلَيْهَا ( وَيَلْغُو مَا فَعَلَهُ مِنْ أَفْعَالِ الْحَجِّ ) لِعَدَمِ صِحَّةِ الْإِحْرَامِ بِهِ .
( وَيَتَحَلَّلُ بِالطَّوَافِ الَّذِي قَصَدَهُ لِلْحَجِّ مِنْ عُمْرَتِهِ الْفَاسِدَةِ وَعَلَيْهِ ) دَمَانِ ( دَمٌ لِلْحَلْقِ وَدَمٌ لِلْوَطْءِ فِي عُمْرَتِهِ وَلَا يَحْصُلُ لَهُ حَجٌّ وَلَا عُمْرَةٌ ) لِفَسَادِ الْعُمْرَةِ بِالْوَطْءِ فِيهَا وَعَدَمِ صِحَّةِ إدْخَالِ الْحَجِّ عَلَيْهَا إذَنْ ( وَلَوْ قَدَّرْنَاهُ ) أَيْ : الطَّوَافَ بِلَا طَهَارَةٍ ( مِنْ الْحَجِّ لَمْ يَلْزَمْهُ أَكْثَرُ مِنْ إعَادَةِ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ ) لِلْحَجِّ .
( وَيَحْصُلُ لَهُ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ ) لِحُصُولِ الْوَطْءِ زَمَنَ الْإِحْلَالِ .
( وَيَكُونُ قَدْ أَدْخَلَ الْحَجَّ عَلَى الْعُمْرَةِ فَيَصِيرُ قَارِنًا وَيُجْزِئُهُ الطَّوَافُ لِلْحَجِّ ) أَيْ : طَوَاف الْإِفَاضَةِ ( عَنْ النُّسُكَيْنِ ) أَيْ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كَالْقَارِنِ فِي ابْتِدَاءِ إحْرَامِهِ قُلْتُ : الَّذِي 485 يَظْهَرُ : لُزُومُ إعَادَةِ الطَّوَافِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْمَتْرُوكُ فِيهِ الطَّهَارَةُ : هُوَ طَوَافُ الْحَجِّ فَلَا يَبْرَأُ بِيَقِينٍ إلَّا بِإِعَادَتِهِ ( وَلَوْ قَدَّرْنَاهُ ) أَيْ : الطَّوَافَ بِغَيْرِ طَهَارَةٍ ( مِنْ الْحَجِّ لَزِمَهُ إعَادَةُ الطَّوَافِ ) لِوُقُوعِهِ غَيْرَ صَحِيحٍ .
( وَيَلْزَمُهُ إعَادَةُ السَّعْيِ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ ; لِأَنَّهُ وُجِدَ بَعْدَ طَوَافٍ غَيْرِ مُعْتَدٍّ بِهِ ) ; لِأَنَّا قَدَّرْنَا كَوْنَهُ وَقَعَ بِغَيْرِ طَهَارَةٍ .
( وَإِنْ كَانَ وَطِئَ بَعْدَ حِلِّهِ مِنْ الْعُمْرَةِ ) وَقَدْ فَرَضْنَا طَوَافَهَا بِلَا طَهَارَةٍ ( حَكَمْنَا بِأَنَّهُ أَدْخَلَ حَجًّا عَلَى عُمْرَةٍ فَاسِدَةٍ فَلَا يَصِحُّ ) إدْخَالُ الْحَجِّ عَلَيْهَا ( وَيَلْغُو مَا فَعَلَهُ مِنْ أَفْعَالِ الْحَجِّ ) لِعَدَمِ صِحَّةِ الْإِحْرَامِ بِهِ .
( وَيَتَحَلَّلُ بِالطَّوَافِ الَّذِي قَصَدَهُ لِلْحَجِّ مِنْ عُمْرَتِهِ الْفَاسِدَةِ وَعَلَيْهِ ) دَمَانِ ( دَمٌ لِلْحَلْقِ وَدَمٌ لِلْوَطْءِ فِي عُمْرَتِهِ وَلَا يَحْصُلُ لَهُ حَجٌّ وَلَا عُمْرَةٌ ) لِفَسَادِ الْعُمْرَةِ بِالْوَطْءِ فِيهَا وَعَدَمِ صِحَّةِ إدْخَالِ الْحَجِّ عَلَيْهَا إذَنْ ( وَلَوْ قَدَّرْنَاهُ ) أَيْ : الطَّوَافَ بِلَا طَهَارَةٍ ( مِنْ الْحَجِّ لَمْ يَلْزَمْهُ أَكْثَرُ مِنْ إعَادَةِ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ ) لِلْحَجِّ .
( وَيَحْصُلُ لَهُ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ ) لِحُصُولِ الْوَطْءِ زَمَنَ الْإِحْلَالِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث