كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثالث
( وَلَوْ بَاعَهُمْ ) أَيْ : بَاعَ الْإِمَامُ أَوْ غَيْرُهُ السَّبَايَا ( عَلَى أَنَّ بَيْنَهُمْ نَسَبًا يَمْنَعُ التَّفْرِيقَ ) مِنْ أُخُوَّةٍ وَنَحْوِهَا ( ثُمَّ بَانَ عَدَمُهُ ) أَيْ : النَّسَبِ الْمُحَرِّمِ لِلتَّفْرِيقِ ( فَلِلْبَائِعِ الْفَسْخُ ) أَيْ : فَسْخُ الْبَيْعِ وَاسْتِرْجَاعُهُمْ لِيَبِيعَهُمْ بِثَمَنِهِمْ مُتَفَرِّقِينَ إنْ كَانُوا بَاقِينَ ، فَإِنْ فَاتُوا رَدَّ الْمُشْتَرِي الْفَضْلَ الَّذِي فِيهِمْ بِالتَّفْرِيقِ وَيُرَدُّ إلَى الْمَغْنَمِ إنْ كَانُوا غَنِيمَةً ( وَإِذَا حَضَرَ الْإِمَامُ حِصْنًا ) لِلْكُفَّارِ ( لَزِمَهُ عَمَلُ الْأَصْلَحِ ) لِلْمُسْلِمِينَ ( مِنْ مُصَابَرَتِهِ ، وَهِيَ مُلَازَمَتُهُ ) مَهْمَا أَمْكَنَ ( أَوْ انْصِرَافُهُ ) لِانْصِرَافِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حِصْنِ الطَّائِفَ قَبْلَ فَتْحِهِ ( فَإِنْ أَسْلَمُوا ) قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِمْ أَحْرَزُوا مَا لَهُمْ وَدِمَاءَهُمْ ( أَوْ ) أَحْرَزَ ( مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ ) أَحْرَزَ مَالَهُ وَدَمَهُ ( أَوْ أَسْلَمَ حَرْبِيٌّ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَحْرَزَ دَمَهُ وَمَالَهُ ، وَلَوْ مَنْفَعَةُ إجَازَةٍ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ } .
( وَ ) أَحْرَزَ ( أَوْلَادَهُ الصِّغَارَ وَالْمَجَانِينَ ، وَلَوْ حَمْلًا فِي السَّبْيِ كَانُوا أَوْ فِي دَارِ الْحَرْبِ ) لِلْحُكْمِ بِإِسْلَامِهِ ، تَبَعًا لَهُ ، وَلَا يَعْصِمُ أَوْلَادَهُ الْكِبَارَ ; لِأَنَّهُمْ لَا يَتَّبِعُونَهُ ( وَلَا يُحْرِزُ امْرَأَتَهُ إذَا لَمْ تُسْلِمْ ) لِعَدَمِ تَبَعِيَّتِهَا لَهُ ( فَإِنْ سُبِيَتْ صَارَتْ رَقِيقَةً ) كَغَيْرِهَا مِنْ النِّسَاءِ ( وَلَا يَنْفَسِخُ نِكَاحُهُ بِرِقِّهَا ) ; لِأَنَّ مَنْفَعَةَ النِّكَاحِ لَا تَجْرِي مَجْرَى الْأَمْوَالِ بِدَلِيلِ أَنَّهَا لَا تُضْمَنُ بِالْيَدِ وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهَا ( وَيَتَوَقَّفُ ) بَقَاءُ النِّكَاحِ ( عَلَى إسْلَامِهَا فِي الْعِدَّةِ ) إنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ، وَلَوْ كِتَابِيَّة ; لِأَنَّ الْأَمَةَ الْكِتَابِيَّةَ لَا تَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ كَمَا يَأْتِي .
( وَ ) أَحْرَزَ ( أَوْلَادَهُ الصِّغَارَ وَالْمَجَانِينَ ، وَلَوْ حَمْلًا فِي السَّبْيِ كَانُوا أَوْ فِي دَارِ الْحَرْبِ ) لِلْحُكْمِ بِإِسْلَامِهِ ، تَبَعًا لَهُ ، وَلَا يَعْصِمُ أَوْلَادَهُ الْكِبَارَ ; لِأَنَّهُمْ لَا يَتَّبِعُونَهُ ( وَلَا يُحْرِزُ امْرَأَتَهُ إذَا لَمْ تُسْلِمْ ) لِعَدَمِ تَبَعِيَّتِهَا لَهُ ( فَإِنْ سُبِيَتْ صَارَتْ رَقِيقَةً ) كَغَيْرِهَا مِنْ النِّسَاءِ ( وَلَا يَنْفَسِخُ نِكَاحُهُ بِرِقِّهَا ) ; لِأَنَّ مَنْفَعَةَ النِّكَاحِ لَا تَجْرِي مَجْرَى الْأَمْوَالِ بِدَلِيلِ أَنَّهَا لَا تُضْمَنُ بِالْيَدِ وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهَا ( وَيَتَوَقَّفُ ) بَقَاءُ النِّكَاحِ ( عَلَى إسْلَامِهَا فِي الْعِدَّةِ ) إنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ، وَلَوْ كِتَابِيَّة ; لِأَنَّ الْأَمَةَ الْكِتَابِيَّةَ لَا تَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ كَمَا يَأْتِي .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث