كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثالث
( وَكُلُّ مَوْضِعٍ أَوْجَبْنَا الْقِيمَةَ وَلَمْ يَغْنَمْ ) الْجَيْشُ ( شَيْئًا ) فَإِنَّهَا تُعْطَى مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ; لِأَنَّهُ مَالُ الْمَصَالِحِ ( وَلَهُ ) أَيْ : لِلْإِمَامِ أَوْ الْأَمِيرِ ( أَنْ يَنْفُلَ ) مِنْ النَّفَلِ ، وَهُوَ الزِّيَادَةُ عَلَى السَّهْمِ الْمُسْتَحَقِّ وَمِنْهُ نَفْلُ الصَّلَاةِ ( فِي الْبُدَاءَةِ : الرُّبُعُ ، فَأَقَلُّ بَعْدَ الْخُمْسِ ، وَفِي الرَّجْعَةِ : الثُّلُثُ فَأَقَلُّ بَعْدَهُ ) لِحَدِيثِ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيِّ قَالَ { شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَلَ الرُّبُعَ فِي 68 الْبُدَاءَةِ ، وَالثُّلُثَ فِي الرَّجْعَةِ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ مَرْفُوعًا نَحْوُهُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَإِنَّمَا زِيدَ فِي الرَّجْعَةِ عَلَى الْبُدَاءَةِ لِمَشَقَّةِ الرَّجْعَةِ ; لِأَنَّ الْجَيْشَ فِي الْبُدَاءَةِ رِدْءٌ لِلسَّرِيَّةِ بِخِلَافِ الرَّجْعَةِ .
وَقَالَ أَحْمَدُ ; لِأَنَّهُمْ يَشْتَاقُونَ إلَى أَهْلَيْهِمْ ، فَهَذَا أَكْثَرُ مَشَقَّةً وَلَا يَعْدِلُ شَيْءٌ عِنْدَ أَحْمَدَ الْخُرُوجُ فِي السَّرِيَّةِ مَعَ غَلَبَةِ السَّلَامَةِ ; لِأَنَّهُ أَنْكَى لِلْعَدُوِّ .
وَقَالَ أَحْمَدُ ; لِأَنَّهُمْ يَشْتَاقُونَ إلَى أَهْلَيْهِمْ ، فَهَذَا أَكْثَرُ مَشَقَّةً وَلَا يَعْدِلُ شَيْءٌ عِنْدَ أَحْمَدَ الْخُرُوجُ فِي السَّرِيَّةِ مَعَ غَلَبَةِ السَّلَامَةِ ; لِأَنَّهُ أَنْكَى لِلْعَدُوِّ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث