كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثالث
الصفحة 2967 · ص. المطبوع 79
( وَإِنْ أَدْرَكَهُ ) أَيْ : أَدْرَكَ الْمُسْلِمُ أَوْ الْمُعَاهَدُ مَالَهُ الْمَأْخُوذَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ ( مَقْسُومًا ) فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بِثَمَنِهِ لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ { ۝ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ بَعِيرًا لَهُ كَانَ الْمُشْرِكُونَ أَصَابُوهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنْ أَصَبْتَهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ هُوَ لَكَ ، وَإِنْ أَصَبْتَهُ بَعْدَ مَا قُسِمَ أَخَذْتَهُ بِالْقِيمَةِ } وَإِنَّمَا امْتَنَعَ أَخْذُهُ لَهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ لِئَلَّا يُفْضِي إلَى حِرْمَانِ آخِذِهِ بِالْغَنِيمَةِ ، وَلَوْ لَمْ يَأْخُذْهُ لَأَدَّى إلَى ضَيَاعِ حَقِّهِ فَالرُّجُوعُ بِشَرْطِ وَزْنِ الْقِيمَةِ جَمْعٌ بَيْنَ الْحَقَّيْنِ ( أَوْ ) أَدْرَكَهُ رَبُّهُ ( بَعْدَ بَيْعِهِ وَ ) بَعْدَ ( قَسْمِ ثَمَنِهِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بِثَمَنِهِ كَأَخْذِهِ ) 79 أَيْ : كَمَا أَنَّ لَهُ أَخْذَهُ ( مِنْ مُشْتَرِيهِ مِنْ الْعَدُوِّ ) بِثَمَنِهِ ، لِئَلَّا يَضِيعَ الثَّمَنُ عَلَى الْمُشْتَرِي ، وَحَقُّهُ يَنْجَبِرُ بِالثَّمَنِ ، فَرُجُوعُ صَاحِبِ الْمَالِ فِي عَيْنِهِ كَأَخْذِ الشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث