كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثالث
الصفحة 3103 · ص. المطبوع 113
( وَإِنْ نَقَضَ بَعْضُهُمْ ) الْعَهْدَ ( دُونَ بَعْضٍ فَسَكَتَ بَاقِيهِمْ عَنْ النَّاقِضِ ) لِلْعَهْدِ ( وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُمْ إنْكَارٌ ) عَلَى النَّاقِضِ ( وَلَا مُرَاسِلَةُ الْإِمَامِ ) فِي شَأْنِهِ 113 ( وَلَا تَبَرُّؤٌ ) مِنْهُ ( فَالْكُلُّ نَاقِضُونَ ) لِلْعَهْدِ لِرِضَاهُمْ بِفِعْلِ أُولَئِكَ ، وَإِقْرَارِهِمْ لَهُمْ .
( وَإِنْ أَنْكَرَ مَنْ لَمْ يُنْقِضْ عَلَى الْبَاقِينَ ) أَيْ : النَّاقِضِينَ ( بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ ظَاهِرٍ أَوْ اعْتِزَالٍ ) بِأَنْ اعْتَزَلُوا النَّاقِضِينَ ( أَوْ رَاسَلَ الْإِمَامَ بِأَنِّي مُنْكِرٌ مَا فَعَلَهُ النَّاقِضُ مُقِيمٌ عَلَى الْعَهْدِ لَمْ يُنْتَقَضْ فِي حَقِّهِ ) أَيْ : حَقِّ مَنْ أَنْكَرَ وَفَعَلَ مَا سَبَقَ ، لِعَدَمِ مَا يَقْتَضِي نَقْضَهُ مِنْهُ ( وَيَأْمُرُهُ الْإِمَامُ بِالتَّمْيِيزِ لِيَأْخُذَ النَّاقِضُ وَحْدَهُ ) لِنَقْضِ عَهْدِهِ ( فَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ التَّمْيِيزِ لَمْ يُنْتَقَضْ عَهْدُهُ ) أَيْ : عَهْدُ الْمُنْكِرِ لِمَا فَعَلَهُ النَّاقِضُ .
وَفِي الشَّرْحِ : فَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ التَّمْيِيزِ أَوْ إسْلَامِ النَّاقِضِ صَارَ نَاقِضًا ; لِأَنَّهُ مَنَعَ مِنْ أَخْذِ النَّاقِضِ ، فَصَارَ بِمَنْزِلَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ التَّمْيِيزُ لَمْ يُنْتَقَضْ عَهْدُهُ ; لِأَنَّهُ كَالْأَسِيرِ .
وَفِي الْإِنْصَافِ فِي آخِرِ أَحْكَامِ الذِّمَّةِ : وَكَذَا أَيْ : فِي نَقْضِ الْعَهْدِ مَنْ لَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ أَوْ لَمْ يَعْتَزِلْهُمْ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِمْ الْإِمَامُ .
وَفِي الْمُنْتَهَى ، وَشَرْحِهِ : فَإِنْ أَبَوْهُمَا أَيْ : التَّسْلِيمَ وَالتَّمْيِيزَ حَالَ كَوْنِهِمْ قَادِرِينَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا انْتَقَضَ عَهْدُ الْكُلِّ بِذَلِكَ ( فَإِنْ أَسَرَ الْإِمَامُ مِنْهُمْ ) أَيْ : مِمَّنْ وَقَعَ النَّقْضُ مِنْ بَعْضِهِمْ ( قَوْمًا فَادَّعَى الْأَسِيرُ أَنَّهُ لَمْ يَنْقُضْ ) الْعَهْدَ ( وَأُشْكِلَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ) أَيْ : الْإِمَامِ ( قُبِلَ قَوْلُ الْأَسِيرِ ) ; لِأَنَّهُ لَا يُتَوَصَّلُ إلَى ذَلِكَ إلَّا مِنْهُمْ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث