كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثالث
الصفحة 3253
( وَلَا ) بَيْعُ ( خَمْرٍ وَلَوْ كَانَا ) أَيْ : الْمُتَبَايِعَانِ ( ذِمِّيَّيْنِ ) لِحَدِيثِ جَابِرٍ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ { ۝ إنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( لَا ) بَيْعُ وَلَوْ مُبَاحَ الِاقْتِنَاءِ ( كَلْبِ صَيْدٍ لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ { ۝ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ } ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( وَمَنْ قَتَلَهُ ) أَيْ : الْكَلْبَ ( وَهُوَ مُعَلَّمُ ) الصَّيْدِ .
وَالْمُرَادُ مَنْ قَتَلَ كَلْبًا يُبَاحُ اقْتِنَاؤُهُ ، كَمَا فِي الْكَافِي وَغَيْرِهِ ( أَسَاءَ ; لِأَنَّهُ فَعَلَ مُحَرَّمًا وَلَا غُرْمَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّ الْكَلْبَ لَا يُمْلَكُ ) وَلَا قِيمَةَ لَهُ وَيَأْتِي فِي الصَّيْدِ أَنَّهُ يَحْرُمُ قَتْلُ غَيْرِ أَسْوَدَ بَهِيمٍ وَعَقُورٍ ، وَلَوْ غَيْرَ مُعَلَّمٍ .
( وَيَحْرُمُ اقْتِنَاؤُهُ ) أَيْ الْكَلْبِ ( كَ ) مَا يَحْرُمُ اقْتِنَاءُ ( خِنْزِيرٍ ) وَلَوْ لِحِفْظِ الْبُيُوتِ وَنَحْوِهَا ( إلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ وَصَيْدٍ ، وَحَرْثٍ ) لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا { ۝ مَنْ اتَّخَذَ كَلْبًا إلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ اقْتِنَاءُ الْكَلْبِ لِلْمَاشِيَةِ وَالصَّيْدِ وَالْحَرْثِ ( إنْ لَمْ يَكُنْ أَسْوَدَ بَهِيمًا أَوْ عَقُورًا وَيَأْتِي فِي الصَّيْدِ ) بَيَانُ ذَلِكَ وَتَعْلِيلُهُ .
( وَيَجُوزُ تَرْبِيَةُ الْجَرْوِ الصَّغِيرِ لِأَجْلِ الثَّلَاثَةِ ) أَيْ : لِوَاحِدٍ مِنْ الْمَاشِيَةِ وَالصَّيْدِ وَالْحَرْثِ ، ; لِأَنَّهُ قَصَدَ بِهِ مَا يُبَاحُ .
( وَمَنْ اقْتَنَى كَلْبَ صَيْدٍ ثُمَّ تَرَكَ الصَّيْدَ مُدَّةً وَهُوَ يُرِيدُ الْعَوْدَ إلَيْهِ لَمْ يَحْرُمْ اقْتِنَاؤُهُ فِي مُدَّةِ تَرْكِهِ ) الصَّيْدَ .
( وَكَذَا ) مَنْ اقْتَنَى كَلْبَ زَرْعٍ ( لَوْ حَصَدَ الزَّرْعَ أُبِيحَ اقْتِنَاؤُهُ حَتَّى يَزْرَعَ زَرْعًا آخَرَ وَكَذَا لَوْ هَلَكَتْ مَاشِيَةٌ ) اقْتَنَى لَهَا كَلْبًا ( أَوْ بَاعَهَا وَهُوَ يُرِيدُ شِرَاءَ غَيْرِهَا فَلَهُ إمْسَاكُ كَلْبِهَا لِيَنْتَفِعَ بِهِ فِي الَّتِي يَشْتَرِيهَا ) ; لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ .
( وَمَنْ مَاتَ وَفِي يَدِهِ كَلْبٌ ) يُبَاحُ اقْتِنَاؤُهُ ( فَوَرَثَتُهُ أَحَقُّ بِهِ ) كَسَائِرِ الِاخْتِصَاصَاتِ ( وَيَجُوزُ إهْدَاءُ الْكَلْبِ الْمُبَاحِ وَالْإِثَابَةُ عَلَيْهِ ) لَا عَلَى وَجْهِ الْبَيْعِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث