كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثالث
( وَيَصِحُّ بَيْعُ الصُّبْرَةِ جِزَافًا مَعَ جَهْلِهِمَا ) أَيْ جَهْلِ الْمُتَبَايِعَيْنِ كَيْلَهَا ، اكْتِفَاءً بِرُؤْيَتِهَا وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ { كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنْ الرُّكْبَانِ جِزَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ ، حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( أَوْ ) مَعَ ( عِلْمِهِمَا ) أَيْ عِلْمِ الْمُتَبَايِعَيْنِ مِقْدَارَهَا لِعَدَمِ الْمَانِعِ .
( وَمَعَ عِلْمِ بَائِعٍ وَحْدَهُ ) قَدْرَهَا ( يَحْرُمُ ) عَلَيْهِ بَيْعُهَا جِزَافًا لِمَا رَوَى الْأَوْزَاعِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { مَنْ عَرَفَ مَبْلَغَ شَيْءٍ فَلَا يَبِيعُهُ جِزَافًا حَتَّى يُعَيِّنَهُ } وَلِمَا فِيهِ مِنْ التَّغْرِيرِ .
( وَيَصِحُّ ) الْعَقْدُ لِأَنَّ الْمَبِيعَ مَعْلُومٌ بِالْمُشَاهَدَةِ ( وَلِمُشْتَرٍ ) اشْتَرَى صُبْرَةً جِزَافًا مَعَ عِلْمِ الْبَائِعِ وَحْدَهُ مِقْدَارَهَا ( الرَّدُّ ) ; لِأَنَّ كَتْمَ الْبَائِعِ قَدْرَهَا غِشٌّ وَغَرَرٌ ( وَكَذَا ) بَيْعُ الصُّبْرَةِ جِزَافًا وَنَحْوِهَا مَعَ ( عِلْمِ الْمُشْتَرِي وَحْدَهُ ) مِقْدَارَهَا يَحْرُمُ ذَلِكَ عَلَى الْمُشْتَرِي لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْبَائِعِ وَيَصِحُّ الْعَقْدُ ( وَلِبَائِعٍ ) وَحْدَهُ ( الْفَسْخُ ) لِمَا تَقَدَّمَ فِي عَكْسِهِ .
( وَلَا يُشْتَرَطُ ) لِصِحَّةِ الْبَيْعِ ( مَعْرِفَةُ ) أَيْ : رُؤْيَةُ ( بَاطِنِ الصُّبْرَةِ ) الْمُتَسَاوِيَةِ الْأَجْزَاءِ ، اكْتِفَاءً بِرُؤْيَةِ ظَاهِرِهَا لِدَلَالَتِهِ عَلَيْهَا ( وَلَا ) يُشْتَرَطُ أَيْضًا ( تَسَاوِي مَوْضِعِهَا ) أَيْ مَوْضِعِ الصُّبْرَةِ ; لِأَنَّ مَعْرِفَتَهَا لَا تَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ .
( وَلَا يَحِلُّ لِبَائِعِهَا ) أَيْ : بَائِعِ الصُّبْرَةِ ( أَنْ يَغِشَّهَا بِأَنْ يَجْعَلَهَا عَلَى دِكَّةٍ أَوْ رَبْوَةٍ أَوْ حَجَرٍ يَنْقُصُهَا ، أَوْ يَجْعَلَ الرَّدِيءَ ) مِنْهَا فِي بَاطِنِهَا ( أَوْ الْمَبْلُولَ ) مِنْهَا ( فِي بَاطِنِهَا ) كَسَائِرِ أَنْوَاعِ الْغِشِّ فِيهَا ، أَوْ فِي غَيْرِهَا لِحَدِيثِ { مَنْ غَشَّنَا لَيْسَ مِنَّا } .
( وَإِذَا وُجِدَ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ( ذَلِكَ ) الْغِشُّ ، وَلَوْ بِلَا قَصْدٍ مِنْ الْبَائِعِ أَوْ غَيْرِهِ ( وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُشْتَرِي بِهِ عِلْمٌ فَلَهُ الْخِيَارُ بَيْنَ 170 الْفَسْخِ وَأَخْذِ تَفَاوُتِ مَا بَيْنَهُمَا ) مِنْ الثَّمَنِ ، بِأَنْ تُقَوَّمَ غَيْرَ مَغْشُوشَةٍ بِذَلِكَ ، ثُمَّ تُقَوَّمَ مَغْشُوشَةً بِهِ وَيُؤْخَذُ بِقِسْطِ مَا نَقَصَ مِنْ الثَّمَنِ ; لِأَنَّهُ عَيْبٌ .
( وَمَعَ عِلْمِ بَائِعٍ وَحْدَهُ ) قَدْرَهَا ( يَحْرُمُ ) عَلَيْهِ بَيْعُهَا جِزَافًا لِمَا رَوَى الْأَوْزَاعِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { مَنْ عَرَفَ مَبْلَغَ شَيْءٍ فَلَا يَبِيعُهُ جِزَافًا حَتَّى يُعَيِّنَهُ } وَلِمَا فِيهِ مِنْ التَّغْرِيرِ .
( وَيَصِحُّ ) الْعَقْدُ لِأَنَّ الْمَبِيعَ مَعْلُومٌ بِالْمُشَاهَدَةِ ( وَلِمُشْتَرٍ ) اشْتَرَى صُبْرَةً جِزَافًا مَعَ عِلْمِ الْبَائِعِ وَحْدَهُ مِقْدَارَهَا ( الرَّدُّ ) ; لِأَنَّ كَتْمَ الْبَائِعِ قَدْرَهَا غِشٌّ وَغَرَرٌ ( وَكَذَا ) بَيْعُ الصُّبْرَةِ جِزَافًا وَنَحْوِهَا مَعَ ( عِلْمِ الْمُشْتَرِي وَحْدَهُ ) مِقْدَارَهَا يَحْرُمُ ذَلِكَ عَلَى الْمُشْتَرِي لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْبَائِعِ وَيَصِحُّ الْعَقْدُ ( وَلِبَائِعٍ ) وَحْدَهُ ( الْفَسْخُ ) لِمَا تَقَدَّمَ فِي عَكْسِهِ .
( وَلَا يُشْتَرَطُ ) لِصِحَّةِ الْبَيْعِ ( مَعْرِفَةُ ) أَيْ : رُؤْيَةُ ( بَاطِنِ الصُّبْرَةِ ) الْمُتَسَاوِيَةِ الْأَجْزَاءِ ، اكْتِفَاءً بِرُؤْيَةِ ظَاهِرِهَا لِدَلَالَتِهِ عَلَيْهَا ( وَلَا ) يُشْتَرَطُ أَيْضًا ( تَسَاوِي مَوْضِعِهَا ) أَيْ مَوْضِعِ الصُّبْرَةِ ; لِأَنَّ مَعْرِفَتَهَا لَا تَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ .
( وَلَا يَحِلُّ لِبَائِعِهَا ) أَيْ : بَائِعِ الصُّبْرَةِ ( أَنْ يَغِشَّهَا بِأَنْ يَجْعَلَهَا عَلَى دِكَّةٍ أَوْ رَبْوَةٍ أَوْ حَجَرٍ يَنْقُصُهَا ، أَوْ يَجْعَلَ الرَّدِيءَ ) مِنْهَا فِي بَاطِنِهَا ( أَوْ الْمَبْلُولَ ) مِنْهَا ( فِي بَاطِنِهَا ) كَسَائِرِ أَنْوَاعِ الْغِشِّ فِيهَا ، أَوْ فِي غَيْرِهَا لِحَدِيثِ { مَنْ غَشَّنَا لَيْسَ مِنَّا } .
( وَإِذَا وُجِدَ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ( ذَلِكَ ) الْغِشُّ ، وَلَوْ بِلَا قَصْدٍ مِنْ الْبَائِعِ أَوْ غَيْرِهِ ( وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُشْتَرِي بِهِ عِلْمٌ فَلَهُ الْخِيَارُ بَيْنَ 170 الْفَسْخِ وَأَخْذِ تَفَاوُتِ مَا بَيْنَهُمَا ) مِنْ الثَّمَنِ ، بِأَنْ تُقَوَّمَ غَيْرَ مَغْشُوشَةٍ بِذَلِكَ ، ثُمَّ تُقَوَّمَ مَغْشُوشَةً بِهِ وَيُؤْخَذُ بِقِسْطِ مَا نَقَصَ مِنْ الثَّمَنِ ; لِأَنَّهُ عَيْبٌ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث