كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثالث
الصفحة 3401 · ص. المطبوع 223
( فَصْلٌ وَإِنْ أَعْتَقَ ) الْمُشْتَرِي ( الْعَبْدَ ) الْمَبِيعَ ثُمَّ عَلِمَ عَيْبَهُ ( أَوْ عَتَقَ عَلَيْهِ ) بِقَرَابَةٍ أَوْ تَعْلِيقٍ ثُمَّ عَلِمَ عَيْبَهُ ( أَوْ قُتِلَ ) الْعَبْدُ الْمَبِيعُ ، ثُمَّ عَلِمَ الْمُشْتَرِي عَيْبَهُ ( أَوْ اسْتَوْلَدَ ) الْمُشْتَرِي ( الْأَمَةَ ) ثُمَّ عَلِمَ عَيْبَهَا ( أَوْ تَلِفَ الْمَبِيعُ وَلَوْ بِفِعْلِهِ ) أَيْ الْمُشْتَرِي ( كَأَكْلِهِ وَنَحْوِهِ ، أَوْ بَاعَهُ ) أَيْ بَاعَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ ( أَوْ وَهَبَهُ أَوْ رَهَنَهُ ، أَوْ وَقَفَهُ غَيْرَ عَالِمٍ بِعَيْبِهِ ) ثُمَّ عَلِمَ ( تَعَيَّنَ الْأَرْشُ ) لِمَا تَقَدَّمَ وَسَقَطَ الرَّدُّ لِتَعَذُّرِهِ وَيُقْبَلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي فِي قِيمَةِ الْمَبِيعِ إذَنْ ذَكَرَهُ فِي الْمُنْتَخَبِ وَجَزَمَ فِي الْمُنْتَهَى .
( وَيَكُونُ ) الْأَرْشُ ( مِلْكًا لَهُ ) أَيْ لِلْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ الْجُزْءِ الْفَائِتِ مِنْ الْمَبِيعِ ( لَكِنْ لَوْ رَدَّ ) الْمَبِيعَ ( عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْمُشْتَرِي ، وَقَدْ عَلِمَ بِعَيْبِهِ ( فَلَهُ رَدُّهُ ) عَلَى بَائِعِهِ ( أَوْ أَرْشُهُ ) وَلَا يَكُونُ الْبَيْعُ مَانِعًا مِنْ ذَلِكَ لِعَوْدِهِ لِمِلْكِهِ بِالرَّدِّ عَلَيْهِ .
( وَلَوْ أَخَذَ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ ( أَرْشَهُ ) أَيْ أَرْشَ الْعَيْبِ وَلَمْ يَفْسَخْ الْمُشْتَرِي الثَّانِي ( فَلَهُ ) أَيْ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ ( الْأَرْشُ ) لِمَا تَقَدَّمَ وَمَفْهُومُهُ : لَيْسَ مُرَادًا بَلْ لَهُ أَخْذُ الْأَرْشِ سَوَاءٌ أَخَذَ الْمُشْتَرِي مِنْهُ أَرْشَهُ أَوْ لَا .
( وَلَوْ بَاعَهُ ) الْمَبِيعَ قَبْلَ عِلْمِهِ بِعَيْبِهِ ( مُشْتَرٍ لِبَائِعِهِ لَهُ كَانَ لَهُ ) أَيْ لِبَائِعِهِ الْأَوَّلِ ( رَدُّهُ عَلَى الْبَائِعِ الثَّانِي ) وَهُوَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ ( ثُمَّ لِلثَّانِي رَدُّهُ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْبَائِعِ الْأَوَّلِ ، 223 لِوُجُودِ مُقْتَضَى الرَّدِّ وَهُوَ الْعَيْبُ ( وَفَائِدَتُهُ ) أَيْ فَائِدَةُ وُجُودِ الرَّدِّ مِنْ الْجَانِبَيْنِ : تَظْهَرُ عِنْدَ ( اخْتِلَافِ الثَّمَنَيْنِ ) إذَا اخْتَارَ الرَّدَّ أَوْ الْأَرْشَ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْأَرْشَ قِسْطُ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ صَحِيحًا وَمَعِيبًا مِنْ ثَمَنِهِ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى : وَفِيهِ احْتِمَالٌ : لَا رَدَّ كَمَا لَوْ اتَّفَقَ الثَّمَنَانِ .
( وَإِنْ فَعَلَ ) الْمُشْتَرِي ( ذَلِكَ ) أَيْ مَا ذَكَرَ مِنْ الْعِتْقِ وَالِاسْتِيلَاءِ أَوْ الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ فِي الْمَبِيعِ ( عَالِمًا بِعَيْبِهِ ) وَلَمْ يَخْتَرْ الْإِمْسَاكَ فَلَا أَرْشَ لَهُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث