كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثالث
الصفحة 3413 · ص. المطبوع 226
( وَإِنْ اشْتَرَى وَاحِدٌ مَعِيبَيْنِ ) صَفْقَةً وَاحِدَةً ( أَوْ ) اشْتَرَى ( طَعَامًا ) أَوْ نَحْوَهُ ( فِي وِعَاءَيْنِ صَفْقَةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ لَهُ إلَّا رَدُّهُمَا ) مَعًا ( أَوْ إمْسَاكُهُمَا وَالْمُطَالَبَةُ بِالْأَرْشِ ) لِأَنَّ فِي رَدِّ أَحَدِهِمَا تَفْرِيقًا لِلصَّفْقَةِ عَلَى الْبَائِعِ ، مَعَ إمْكَانِ أَنْ لَا يُفَرِّقَهَا أَشْبَهَ رَدَّ بَعْضِ الْمَعِيبِ الْوَاحِدِ ( فَإِنْ تَلِفَ أَحَدُهُمَا ) أَيْ الْمَعِيبَيْنِ وَبَقِيَ الْآخَرُ ( فَلَهُ ) أَيْ الْمُشْتَرِي ( رَدُّ الْبَاقِي بِقِسْطِهِ مِنْ الثَّمَنِ ) لِتَعَذُّرِ رَدِّ التَّالِفِ .
( وَالْقَوْلُ فِي قِيمَةِ التَّالِفِ ) إذَا اخْتَلَفَا فِيهَا ( قَوْلُهُ ) أَيْ الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ لِمَا يَدَّعِيهِ الْبَائِعُ مِنْ زِيَادَةِ قِيمَتِهِ ( مَعَ يَمِينِهِ ) لِاحْتِمَالِ صَدْقِ الْبَائِعِ ( وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَعِيبًا ) وَالْآخَرُ سَلِيمًا ( وَأَبَى ) الْمُشْتَرِي أَخْذَ ( الْأَرْشِ ) عَنْ الْمَعِيبِ ( فَلَهُ رَدُّهُ بِقِسْطِهِ ) مِنْ الثَّمَنِ ، لِأَنَّهُ رَدٌّ لِلْمَبِيعِ الْمَعِيبِ مِنْ غَيْرِ 226 ضَرَرٍ عَلَى الْبَائِعِ كَمَا سَبَقَ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث