كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع · الجزء الثالث
( وَلَوْ قَالَ ) الْبَائِعُ ( مُشْتَرَاهُ مِائَةٌ ثُمَّ قَالَ غَلِطْتُ وَالثَّمَنُ زَائِدٌ عَمَّا أَخْبَرْت بِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ ) فَيَحْلِفُ ( بِطَلَبِ مُشْتَرٍ ) تَحْلِيفَهُ ( اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ ) مِنْهُمْ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُحَرَّرِ ، وَنَظْمِ الْمُفْرَدَاتِ وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ قَالَ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ : وَهُوَ الْقِيَاسُ انْتَهَى لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَمَّا دَخَلَ مَعَ الْبَائِعِ فِي الْمُرَابَحَةِ فَقَدْ ائْتَمَنَهُ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْأَمِينِ ( فَيَحْلِفُ ) بَائِعٌ ( أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ وَقْتَ الْبَيْعِ 232 أَنَّ ثَمَنَهَا أَكْثَرُ ) مِمَّا أَخْبَرَ بِهِ ( فَإِنْ حَلَفَ ) بَائِعٌ ( خُيِّرَ مُشْتَرٍ بَيْنَ الرَّدِّ وَ ) بَيْنَ ( دَفْعِ الزِّيَادَةِ ) الَّتِي ادَّعَاهَا الْبَائِعُ .
( وَإِنْ نَكَلَ ) الْبَائِعُ ( عَنْ الْيَمِينِ ) قُضِيَ عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ وَلَيْسَ لَهُ إلَّا مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ ( أَوْ أَقَرَّ ) بَعْدَ الْغَلَطِ ( لَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ ) لِرِضَاهُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ( وَقَدَّمَ فِي التَّنْقِيحِ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ ) قَوْلُ الْبَائِعِ ( إلَّا بِبَيِّنَةٍ ) وَاخْتَارَهُ الْمُوَفَّقُ ، وَحَمَلَ كَلَامَ الْخِرَقِيِّ عَلَيْهِ وَاخْتَارَهُ أَيْضًا الشَّارِحُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : وَهُوَ الْمَذْهَبُ عَلَى مَا اصْطَلَحْنَاهُ فِي الْخُطْبَةِ انْتَهَى وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِالثَّمَنِ وَتَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْغَيْرِ وَكَوْنُهُ مُؤْتَمَنًا لَا يُوجِبُ قَبُولَ دَعْوَاهُ الْغَلَطُ كَالْمُضَارِبِ إذَا أَقَرَّ بِرِبْحٍ ثُمَّ قَالَ غَلِطْتُ ( ثُمَّ قَالَ ) فِي التَّنْقِيحِ .
( وَعَنْهُ يُقْبَلُ قَوْلُ مَعْرُوفٍ بِالصِّدْقِ وَهُوَ أَظْهَرُ انْتَهَى ) وَهِيَ رِوَايَةُ أَبِي طَالِبٍ .
( وَإِنْ نَكَلَ ) الْبَائِعُ ( عَنْ الْيَمِينِ ) قُضِيَ عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ وَلَيْسَ لَهُ إلَّا مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ ( أَوْ أَقَرَّ ) بَعْدَ الْغَلَطِ ( لَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ ) لِرِضَاهُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ( وَقَدَّمَ فِي التَّنْقِيحِ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ ) قَوْلُ الْبَائِعِ ( إلَّا بِبَيِّنَةٍ ) وَاخْتَارَهُ الْمُوَفَّقُ ، وَحَمَلَ كَلَامَ الْخِرَقِيِّ عَلَيْهِ وَاخْتَارَهُ أَيْضًا الشَّارِحُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : وَهُوَ الْمَذْهَبُ عَلَى مَا اصْطَلَحْنَاهُ فِي الْخُطْبَةِ انْتَهَى وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِالثَّمَنِ وَتَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْغَيْرِ وَكَوْنُهُ مُؤْتَمَنًا لَا يُوجِبُ قَبُولَ دَعْوَاهُ الْغَلَطُ كَالْمُضَارِبِ إذَا أَقَرَّ بِرِبْحٍ ثُمَّ قَالَ غَلِطْتُ ( ثُمَّ قَالَ ) فِي التَّنْقِيحِ .
( وَعَنْهُ يُقْبَلُ قَوْلُ مَعْرُوفٍ بِالصِّدْقِ وَهُوَ أَظْهَرُ انْتَهَى ) وَهِيَ رِوَايَةُ أَبِي طَالِبٍ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث